للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وفضالة بن عبيد، وأنس بن مالك، وأسماء بنت أبي بكر، وسويد بن غفلة، وعلقمة، والأسود، وعطاء، وشريح، وسعيد بن جبير، والحسن البصري، وإبراهيم النخعي، وحماد بن أبي سليمان، وإسحاق وأبو يوسف، ومحمد، وداود، وغيرهم، وكره ذلك ابن عباس، والحكم، ومالك، وأبو حنيفة، واختلف عن أبي حنيفة، فقال في رواية عنه: يأثم, ولا يسمى حرامًا، وقال بعض أصحابه: هو مكروه كراهة تنزيه، والصحيح عندهم: أنها كراهة تحريم.

واعتذر بعضهم عن هذا الحديث بأن قال: فعل الصحابة في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يكون حجة إلا إذا علمه - صلى الله عليه وسلم -، وهذا مشكوك فيه، مع أنه معارض برواية رواها أبو داود، والنسائي، وابن ماجه من رواية صالح بن يحيى بن المقدام عن أبيه، عن جده المقدام بن معدي كرب، عن خالد بن الوليد - رضي الله عنهما -: أنه غزا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خيبر، وأن اليهود شكوا أن الناس قد انتزعوا حظائرهم، وأنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "ألا لا تحل أموالُ المعاهدين إلا بحقها، وحرم الله عليهم لحومَ حمرِ الأهليةِ وخيلها وبغالها، وكل ذي نابٍ من السباع، وكل ذي مخلبٍ من الطير" (١).

وهذا الاعتذار ضعيف أو باطل؛ إذ يبعد فعل مثل هذا في زمنه - صلى الله عليه وسلم - وهو ممنوع ولم يعلم به، إما بإخبار الصحابة - رضي الله عنه -، وإما بوحي من الله تعالى، مع أنهم توقفوا عن أكل أشياء دون هذا هي حلال في الشرع، حتى سألوه - صلى الله عليه وسلم - عنها، أو أذن لهم فيها. وقد نزل الوحي في أشياء دون هذا بالإذن أو المنع.

كيف والحديث الآتي من رواية جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - مصرح بالإذن فيها وفي خيبر بالأكل من لحوم الخيل؟


(١) رواه أبو داود (٣٨٠٦)، كتاب: الأطعمة، باب: النهي عن أكل السباع، والنسائي (٤٣٣٢)، كتاب: الصيد والذبائح، باب: تحريم أكل لحوم الخيل، وابن ماجه (٣١٩٨)، كتاب: الذبائح، باب: لحوم البغال، وهذا لفظ أبي داود.

<<  <  ج: ص:  >  >>