للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المعجمة بعد الألف-، فهو عصا محدد رأسُها بحديدة، وقد يكون بغير حديدة، هذا هو الصحيح المشهور في تفسيره.

وقال الهروي: هو سهم لا ريش فيه ولا نصل.

وقال ابن دريد: هو سهم طويل، له أربع قذذ رقاق، فإذا رمي به، اعترض، وهو منقول عن الخليل ونحوه عن الأصمعي.

وقيل: هو عود رقيق الطرفين، غليظ الوسط، إذا رُمي به، ذهب مستويًا (١).

وقوله: "فخزق": هو بالخاء المعجمة، والزاي، ومعناه: نفذ.

وتقدم الكلام في الحديث قبله على اشتراط التسمية، والخلاف في وجوبها، لكن هذا الحديث أقوى في الدلالة على اشتراطها من الأول؛ حيث إنه مفهوم وصف، ودلالته على حل مصيد الكلب إذا قتل صريحة، بخلاف الحديث الماضي؛ فإنه إنما يؤخذ هذا الحكم منه بطريق المفهوم، وكذلك دلالته على أكل ما قتله الجارح بثقله؛ فإنه أصرح دلالة من الأول.

وفي هذا الحديث [من] (٢) جميع طرقه أحكام:

منها: أنه لا يحل كل ما شاركه كلب آخر في اصطياده إذا استرسل بنفسه، أو أرسله من ليس هو من أهل الذكاة، أو شككنا في ذلك، فإن تحققنا أنه إنما شاركه كلب، أو أرسله من هو من أهل الذكاة على ذلك الصيد، حلَّ.

وذلك معلل في الرواية التي في بعض طرق هذا الحديث التي في الكتاب، وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -: "فإِنَّما سَمَّيْتَ على كلبِك، ولم تُسَمِّ على غيرِه"، وهو ظاهر في اشتراط التسمية.

ومنها: أنه إذا اصطاد بالمعراض، فقتل الصيد بحدهِّ، حل؛ لأنه كالسهم، وإن قتله بعرضه، لم يحل، وهو مذهب مالك، وأبي حنيفة، والشافعي، وأحمد، وجماهير العلماء.


(١) انظر: "مشارق الأنوار" للقاضي عياض (٢/ ٧٣)، و"شرح مسلم" للنووي (١٣/ ٧٥).
(٢) ليست في "ح".

<<  <  ج: ص:  >  >>