للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حديثًا، وروى عنه من الصحابة: المِسْوَرُ بنُ مخرمةَ، وخلقٌ كثير من التابعين، وروى له أصحاب السنن، والمساند.

ومات بالكوفة أميرًا عليها في الطاعون سنة خمسين، وقيل: سنة إحدى وخمسين؛ وهو ابن سبعين سنة (١).

وقال الشعبِيُّ: دُهاةُ العرب أربعة: معاويةُ بن أبي سفيان، وعَمْرُو بن العاص، والمغيرة بن شعبة، وزياد، فأمَّا معاوية؛ فللأناة والحلم، وأمَّا عمرو؛ فللمعضلات، وأما المغيرةُ؛ فللمبادهة، وأما زياد؛ فللصغير والكبير (٢).

وأمَّا ألفاظه:

فالسفر الَّذي كان مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيه: غزوة تبوك، قبل الفجر؛ كذا ثبت في "الصحيحين" (٣).

ففيه دليل على: جواز المسح على الخفين: وهو جائز بالإجماع في السفر والحضر.

لكن هل الأفضل غسلُ الرجلين، إِذْ هو الأصل والغالب، أم المسح أفضل ردًّا على الخوارج، أم يتساويان؛ لتقابلهما؟ مذاهب:

والجمهور: على أنَّ غسلهما أفضل، والمسح على الخف جائز؛ وبه قال أصحاب الشافعي، وعن الإمام أحمد: روايتان، أصحهما: المسح أفضل، والثانية: هما سواء، واختاره: ابن المنذر.


(١) وانظر ترجمته في: "الطبقات الكبرى" لابن سعد (٤/ ٢٨٥)، و"التاريخ الكبير" للبخاري (٧/ ٢١٦)، و"الثقات" لابن حبان (٣/ ٣٧٢)، و "الاستيعاب" لابن عبد البر (٤/ ١٤٤٥)، و"تاريخ بغداد" (١/ ١٩١)، و "تاريخ دمشق" لابن عساكر (٦٠/ ١٣)، و"المنتظم" لابن الجوزي (٥/ ٢٣٧)، و"أسد الغابة" لابن الأثير (٥/ ٢٣٨)، و"تهذيب الكمال" للمزي (٢٨/ ٣٦٩)، و"سير أعلام النبلاء الذهبي" (٣/ ٢١)، و"الإصابة في تمييز الصحابة" لابن حجر (٦/ ١٩٧)، و"تهذيب التهذيب" له أيضًا (١٠/ ٢٣٤).
(٢) رواه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" (١٩/ ١٨٢).
(٣) رواه البخاري (٤١٥٩)، كتاب: المغازي، باب: نزول النبي - صلى الله عليه وسلم - الحجر، ومسلم (٢٧٤)، كتاب: الصلاة، باب: تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر الإمام.

<<  <  ج: ص:  >  >>