للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اعتبار لحد، كما اعتبر في سلاقة العنب. قال: والنِّيء منه حرام، قال: ولكن لا يحد شاربه.

هذا كله ما لم يشرب ويسكر، فإن سكر، فهو حرام بإجماع المسلمين.

واحتج الجمهور بالقرآن والسنة.

أما القرآن: فهو أن الله تعالى نبه على أن علة تحريم الخمر كونُها تصدُّ عن ذكر الله، وعن الصلاة، وهذه العلة موجودة في جميع المسكرات البدنية والنفسية والروحية، فوجب طردُ الحكم في الجميع من المسكر في جميع محاله.

فإن قيل: إنما يحصل هذا المعنى في الإسكار، وهو مجمع عليه.

قلنا: وقد أجمعوا على تحريم عصير العنب وإن لم يسكر، وقد علل تحريمه بما سبق، فإذا كان ما سواه في معناه، وجب طرد الحكم في الجميع، ويكون التحريم للجنس المسكر، وعلل بما يحصل من الجنس في العادة.

وهذا إنما يقع التحريم فيه إذا عصر لقصد الخمرية، أما إذا عصر لقصد الخَلِّيَّة، فالتحريم فيه حالَ كونه خمرًا، أما في حال عصره، فلا يحرم؛ حيث لم يسكر، ولم يقصد بعصره الخمرية، وأما في حال كونه يصير خلًّا؛ فلأنه قصد بعصره له دون الخمرية. وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: "نِعْمَ الإدامُ الخلُّ"، ولو كان حرامًا، لم يقل ذلك؛ حيث إنه لا يتصور وجود خل إلا بعد تخميره.

ولما كان الأمر كما ذكرنا، وأن كان الأحكام تتبدل بحسب الصفات والمقاصد، قام ذلك مقام التصريح بالنطق وأبلغ، وجب أن يجعل الإسكار هو علة التحريم.

وأما السنة: فهذا الحديث في خطبة عمر - رضي الله عنه -، والحديث الآتي: "كُلُّ شَرابٍ أَسْكَرَ فَهوَ حَرامٌ" (١)، وقوله - صلى الله عليه وسلم - في الصحيح: "كلُّ مُسْكِرٍ حرام" (٢)،


(١) سيأتي تخريجه قريبًا.
(٢) رواه البخاري (٤٠٨٧)، كتاب: المغازي، باب: بعث أبي موسى ومعاذ بن جبل =

<<  <  ج: ص:  >  >>