نزلت على النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو في طريق مكة في حجة الوداع، وتسمى: آيةَ الصيف.
وقوله:"وأبوابٌ من أبواب الربا"؛ حيث إن تفاصيله كثيرة، والاشتباه يقع بينه وبين البيع كثير، فيحتاج العالم والحاكم في النظر والفصل بينهما إلى تعب وكلفة.
وفي هذا الحديث أحكام:
منها: أن الخطب مشروعة لتبيين الأحكام للناس، خصوصًا إذا وقع الاشتباه والاختلاف فيها من الإمام والعالم ونحوهما.
ومنها: استحباب قول: "أما بعد" في الخطبة بعد الثناء على الله تعالى، والصلاة على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وقبل الكلام في المقصود.
ومنها: التنبيه للناس بالنداء، وأيها.
ومنها: ذكر الدليل على المقصود فيها.
ومنها: تحريم الخمر.
ومنها: التصريح بتحريم جميع الأنبذة المسكرة، وأنها كلها تسمى خمرًا، وسواء في ذلك نبيذ التمر والزبيب والعسل والحبوب وأنواع ذلك جميعه ممّا ينبذ، فكلها محرمة، وتسمى خمرًا.
وهذا مذهب مالك، والشافعي، وأحمد، وجماهير العلماء من السلف والخلف.
وقال قوم من أهل البصرة: إنما يحرم عصير العنب ونقيع الزبيب النِّيء، فأما المطبوخ منهما، والنيء، والمطبوخ مما سواهما، فحلال، ما لم يشرب ويُسكر.
وقال أبو حنيفة: إنما يحرم عصير ثمرات النخل والعنب، قال: فسلاقة العنب يحرم قليلها وكثيرها إلا أن تطبخ حتى ينقص ثلثاها.
قال: وأما نقيع التمر، فقال: يحل مطبوخها، وإن مسته النار شيئًا من غير