للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما الفَصَّ؛ فبفتح الفاء وكسرها.

وجعلُ فصِّ الخاتم مما يلي كفه؛ لأنه أصونُ لفصه، وأسلم له، وأبعد من الزهو والإعجاب.

وقد عمل السلف بالوجهين في خاتم الفضة، فيمن اتخذه في ظاهر الكف: ابن عباس - رضي الله عنهما -، قالوا: ولكن الباطن أفضل؛ اقتداء به - صلى الله عليه وسلم -.

وفي الحديث دليل: على تحريم لبس خاتم الذهب على الرجال، وهو مجمع عليه، وقد كان مباحًا في أول الإسلام.

وحكي عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم: أنه أباحه للرجال، وعن بعضهم: أنه مكروه لا حرام.

وهما نقلان باطلان، ولو صحا، لكان قائلهما محجوجًا بالأحاديث الصحيحة، مع إجماع من قبله على تحريمه على الرجال.

وأجمع المسلمون على إباحته للنساء.

وأما خاتم الفضة؛ فأجمع المسلمون على جواز لبسه للرجال.

وكره بعض العلماء المتقدمين من أهل الشام لبسه لغير ذي سلطان، ورووا فيه أثرًا، وهذا شاذ مردود.

قال الخطابي: ويكره للنساء خاتم الفضة؛ لأنه من شعار الرجال. قال: فإن لم تجد خاتم ذهب، فلتصفره بزعفران وشبهه.

قال شيخنا الإمام أبو زكريا النووي -رحمه الله-: وهذا الذي قاله ضعيف، أو باطل لا أصل له، والصواب أنه لا كراهة في لبسها خاتم الفضة (١).

قلت: إلا أن يصير في العادة لبسهن إياه تشبهًا بالرجال، فينبغي أن يكون حرامًا، والله أعلم.

وفيه دليل: على إطلاق لفظة اللبس على التحريم.


(١) انظر: "شرح مسلم" للنووي (١٤/ ٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>