والمالكية اختلفوا: فقيل باعتبار قرب الأيام، وكسوة ظهره؛ كما في الديون التي عليه، ويباع منزله الذي يسكن فيه، وسوار بيته. قالوا: وإنما يترك له ما يواريه لصلاته.
واختلف العلماء في وقت حصول العتق عند وجود شرائط السراية إلى الباقي:
وللشافعي - رحمه الله - ثلاثة أقوال:
أحدها -وهو الأصح عند أصحابه-: أنه يحصل بنفس الإعتاق، وهي رواية عن مالك - رحمه الله -.
الثاني: أن العتق لا يحصل إلا إذا أدي نصيب الشريك، وهو ظاهر مذهب مالك.
والثالث: التوقُّف، فإن أدى القيمة، بان حصولُ العتق من وقت الإعتاق، وإلَّا، بانَ أنه لم يعتق.
وألفاظ الأحاديث في ذلك مختلفة عند الرواة، فبعضها يدل على الإعتاق بعد التقويم والإعطاء، فيكون عتق الباقي للتقويم مرتبًا، وذلك يدل على ترتيب في الوجود أو في المرتبة، وهو باطل؛ حيث إن عتق النصيب الباقي على قول السراية بنفس إعتاق الأول، إما معه، أو عقبه.
واعلم أن التقويم إن أريد به تقويم الحاكم، فهو متأخر في الوجود عن عتق النصيب والسراية معًا، ولا يكون عتق الشريك مرتبًا على التقويم مع ما فيه من المجاز، فالتقويم بهذا التفسير مع العتق الأول يتقدم على الإعطاء وعتق الباقي، فلا يكون عتق الباقي متأخرًا عن التقويم على هذا التفسير، لكنه متأخر على ما دل عليه ظاهر اللفظ.
وإذا بطل الثاني، تعين الأول؛ وهو أن يكون عتق الباقي راجعًا إلى الترتيب في الوجود؛ أي: يقع أولًا التقويم، ثم الإعطاء وعتق الباقي، وهو مقتضى مذهب مالك - رحمه الله -.