للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- رضي الله عنه - أخذ هذا الحكم عن المقداد من غير حضوره، ولا قرينة أوجبت قبولَ خبره، ففيه حجة.

ومنها: استحبابُ حُسْن العشرة مع الأصهار، وأنَّ الزوجَ ينبغي له ألَّا يذكر ما يتعلق بأسباب الجِماع ومقدماته، والاستمتاع بالزوجة، بحضرة أبيها، وأخيها، وابنها، وغيرهم من أقاربها.

ولهذا قال علي - رضي الله عنه -: فاستحييت أَنْ أسألَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ لمكان ابنته؛ لأنَّ المذي يكون غالبًا حالَ مداعبة الزوجة، وقبلتها، ونحو ذلك من أنواع الاستمتاع، مع كونه سؤالًا عن حكم شرعي، فما ظنك بذكر ذلك لغير حاجة؟! والله أعلم.

ومنها: وجوب الغسل من خروج المني.

ومنها: أنَّ الفرج يراد به شرعًا: القُبُلَ، ولا شكَّ أنَّه مأخوذٌ من الانفراج، في اللغة، فدخل في عمومه: لفظُ الدبر، وقد تمسك به الشافعيةُ في انتقاض الوضوء بمسِّه في قوله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ مَسَّ فَرْجَه؛ فَلْيَتَوَضَّأْ" (١).

لكنَّ المرادَ به في حديث المذي: القُبُلَ فقط، وإن كان في العُرْف يغلب استعمالهُ فيه من الرجل والمرأة، فصار فيه الوضع اللغوي، غلبة العرفي؛ فرجح المراد الشرعيُّ منه.

لكنْ يحتمل أنَّ المخالفَ في انتقاضِ الوضوء بمس الذكر، لم يثبتْ عندَه عُرفٌ يخالفُ الوضعَ العرفي، والله أعلم.

ومنها: أنَّه قد يؤخذ من قوله - صلى الله عليه وسلم - في بعض الروايات المذكورة: "تَوَضَّأْ، وانْضَحْ فَرْجَك" جواز تأخير الاستنجاء على الوضوء، وذلك إنما يتم على قول


(١) رواه أبو داود (١٨١)، كتاب: الطهارة، باب: الوضوء من مس الذكر، والنسائي (٤٤٤)، كتاب: الغسل والتيمم، باب: الوضوء من مس الذكر، وابن ماجه (٤٧٩)، كتاب: الطهارة، باب: الوضوء من مس الذكر، والامام أحمد في "المسند" (٦/ ٤٠٦)، من حديث بسرة بنت صفوة - رضي الله عنها -.

<<  <  ج: ص:  >  >>