للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والفطرة: زكاةُ الفطر.

ذكر هذه الوجوهَ أبو عبد الله محمدُ بنُ جعفرٍ التميميُّ المعروف بالقزَّاز، في كتاب "تفسير غريب البخاري" (١).

قال شيخنا أبو الفتح القاضي: وأَوْلى الوجوه أن تكون الفطرةُ ما جَبَلَ اللهُ الخلقَ عليه، وجبل طاعتهم على فعله؛ وهي: كراهة ما في جسده مما هو ليس من زينته (٢).

والختان: قطعُ الجلدة التي تُغَطِّي الحَشَفَةَ؛ وهي: كمرةٌ للذَّكر من الصبيِّ، ومن الجارية قطعُ جزء يسير من الجلدةِ التي في أعلى فرجِها.

يقال: خَتَنَ الصبيَّ، يَخْتِنُه -بكسر التاء، وضمها-، خَتْنًا -بإسكان التاء-.

وهو واجب عند معظم العلماء، ولا يمتنع عطف غير الواجب على الواجب؛ كعكسه في قوله تعالى: {كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِه} [الأنعام: ١٤١]؛ فالإيتاء واجب، والأكل ليس بواجب.

والاسْتِحْدادُ: استِفْعالٌ من الحديد؛ وهو: إزالةُ شعر العانةِ؛ وهو آلة منه، يسمَّى الموسى، ويجوز إزالتُه بغير ذلك من القصِّ، والنتف، والنورةِ، لكن السنةَ حلقُه، هو الَّذي دل عليه هذا الحديث.

ثُمَّ العانة: الشعرُ فوقَ ذَكَرَ الرجل، وحواليه، وكذلك الشعرُ حول فرجِ المرأة.

ونقل عن أبي العباس بن سريج - رحمه الله -: أنَّه الشعرُ النابت حول حلقة الدبر.

فيحصل من مجموع هذا: حلقُ جميع ما على القبل، والدبر، وحولهما.

وأمَّا وقتُ حلقه، فالمختار: أنَّه يُضْبَطُ بالحاجةِ وطوله، فإذا طال، حُلِقَ،


(١) نقله عنه ابن دقيق العيد في: "شرح عمدة الأحكام" (١/ ٨٤).
(٢) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (١/ ٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>