للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذلك الضبطُ في قصِّ الشارب، وتقليمِ الأظافر، ونتفِ الإبط، وحلقِ العانة.

ويُستحبُّ ألا يتجاوز بتركه أكثرَ من أربعين ليلة؛ لحديث أنس - رضي الله عنه - قال: وُقِّتَ لنا في قَصِّ الشَّارِبِ، وتقليمِ الأظافرِ، ونتفِ الإبطِ، وحَلْقِ العَانةِ؛ أَنْ لا نَتْرُكَ أكثرَ من أربعينَ ليلةً، رواه مسلم في "صحيحه" (١).

وقصُّ الشاربِ: سُنَّةٌ؛ وهو مخير بين القصِّ بنفسه، وبين أن يولي ذلك غيرَه؛ لحصول المقصودِ من غير هتك مروءة، ولا حرمةٍ؛ بخلاف العانة.

ويُستحب البداءة بقصِّ الجانبِ الأيمن.

والقصُّ في الحديثِ مطلَقٌ؛ ينطلق على إحفائِه، وعلى ما دونَ ذلك.

واستحب بعضُ العلماء إزالةَ ما زاد على الشفة، قالوا: وهو المختار، ولا يحفُّه من أصله، وفسروا به قوله - عليه السلام -: "أَحْفُوا الشَّوَارِبَ" (٢).

وقوم يرون: إنهاك الشفة، وإزالة جميع الشعر، ويفسرون به الإحفاء، فاللفظ يدل على الاستقصاء، ومنه: إحفاء المسألة، وفي بعض الروايات: "أَنْهِكوا الشَّوارِبَ" (٣).

والأصل في الأمر بقصها، وإحفائها: مخالفةُ زيِّ الأعاجم، وورد ذلك منصوصًا في "الصحيح".

وزوالُها أبلغُ في النظافة في مدخل الطعام والشراب، وأنزهُ من وَضَرَ الطعام.

وتقْلِيمُ الأظافرِ: قطعُ ما طالَ على اللَّحمِ منها.


(١) رواه مسلم (٢٥٨)، كتاب: الطهارة، باب: خصال الفطرة.
(٢) رواه البخاري (٥٥٥٣)، كتاب: اللباس، باب: تقليم الأظفار، ومسلم (٢٥٩)، كتاب: الطهارة، باب: خصال الفطرة، من حديث عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -.
(٣) رواه البخاري (٥٥٥٤)، كتاب: اللباس، باب: إعفاء اللحى، من حديث عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -.

<<  <  ج: ص:  >  >>