للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والأصل في الأمر الوجوب، ولا يلزم من استعمال اللفظ عند اقترانه بالمندوب، ألا يفيد الوجوب في بعض مدلولاته؛ خصوصًا إذا قوي بدليل من خارج.

كيف ودلالةُ الاقترانِ ضعيفةٌ؟

خصوصًا إذا استقلت الجمل، ولا يلزم من استمرار استعماله في الندب في هذا الزمن، أن يكون الماضي كذلك؛ لكون الأصل عدم التغيير.

كيف ومن قال بأنَّه سنة معارض، بقول مَنْ قَالَ: إِنَّه واجبٌ؟

والأصل عدم التغيير، فتعود الحالُ إلى الأصل، وهو الأمرُ بالاتباع، وهو للوجوب، فلا يكون للندب إلا بدليل من خارج، ولا دليل، والله أعلم.

ثم هو واجب على الرجال والنساء جميعًا، وهو في حال الصغر جائز، وليس بواجب.

وقيل: يجب على الولي أن يختن الصغيرَ قبل بلوغه.

وقيل: يحرم ختانُه قبل عشر سنين.

لكن الصحيح: أنَّه يُستحبُّ للولي ختانُه يومَ سابعِه، وهل يُحسب يوم ولادته من السبعة، أم لا؟ وجهان: أصحهما: يحسب، ولو كان خنثى مشكلًا، لم يجز ختانُه في فرجه حتى يتبين، على الأظهر.

وقيل: يجب فيهما بعد البلوغ.

ولو كان له ذَكَران عاملان، وجب ختانُهما، واعتبارُ العمل فيهما بالبول والجِماع وجهان.

ولو كان أحدهما عاملًا دون الآخر، إمَّا بالبول، أو الجماع: ختن العامل.

ولو مات غيرَ مختون، لم يختن، على الصحيح، صغيرًا كان أو كبيرًا.

وقيل: يختنان، وقيل: يختن الكبير دون الصغير، والله أعلم.

وفيه: وجوب نقل ما سُمِع من النبي - صلى الله عليه وسلم -، وضبطه، وألَّا يتجاوزَه، وأنَّ ذلك

<<  <  ج: ص:  >  >>