للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واحد، قال تعالى في الجمع: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} [المائدة: ٦]، وقال بعض أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إنِّي كُنْتُ جُنُبًا" (١).

وقد يقال: جُنُبَان، وجُنُبُون، وأَجْنَاب.

قوله: "فَكَرِهْتُ أَنْ أُجالِسَكَ، وَأَنا عَلَى غَيْرِ طَهارَةٍ"، إنما كره ذلك؛ لاعتقاده نجاسةَ الجُنُبِ؛ ولهذا قال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: "سُبْحانَ اللهِ! إنَّ المُؤْمِنَ لا يَنْجُسُ"؛ تعجبًا من اعتقاده، وإعلامه بالحكم في عدم نجاسة الجنب، وإِنْ كان المستحبُّ أن يكونَ الإنسانُ على طهارة في ملابسة الأمور المعظمة، لكنَّ اعتقادَ النَّجَاسة أعظمُ مفسدةً من مراعاة لمصلحةٍ مستحبةٍ.

وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "سبحانَ اللهِ"؛ تنزيهٌ لله تعالى، منصوب نصب المصدر، أريد به هنا، وأمثاله: التعجبُ.

وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إنَّ المسلمَ لا يَنْجُسُ"؛ هو -بضم الجيم، وفتحِها- لغتان، فيقال في الماضي: نَجِسَ، و [نَجُسَ]-بكسر الجيم، وضمها-، فمن كسرها في الماضي، فتحها في المضارع، ومن ضمها في الماضي، ضمها في المضارع -أيضًا-؛ وهو قياس يطرد عند أهل العربية، إلَّا أحرفًا مستثناة، من ذلك (٢).

وأمَّا الأحكام:

ففيه: دليل على طهارة المسلم حيًّا، أو ميْتًا:

وأمَّا الحي: فهو طاهر بإجماع المسلمين.

حتى الجنينُ إذا ألقته أمُّه، وعليه رطوبةُ فرجِها، قال بعض أصحاب الشَّافعي: هو طاهرٌ بإجماع المسلمين، قال: ولا يجيء فيه الخلاف المعروف


(١) رواه أبو داود (٦٨)، كتاب: الطهارة، باب: الماء لا يجنب، والترمذي (٦٥)، كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في الرخصة في ذلك، وابن ماجه (٣٧٠)، كتاب: الطهارة، باب: الرخصة بفضل وضوء المرأة، وابن حبان في "صحيحه" (١٢٤٨)، من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -.
(٢) انظر: "شرح صحيح مسلم" للنووي (٤/ ٦٧)، و"لسان العرب" لابن منظور (٦/ ٢٢٦)، (مادة: نجس).

<<  <  ج: ص:  >  >>