للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في نجاسة رطوبة فرح المرأة، والخلاف في كتب الشَّافعية في نَجَاسةِ بيضِ الدَّجاج، ونحوه؛ فإنَّ فيه وجهين؛ بناء على رطوبة الفرج.

وأمَّا الميْتُ المسلم: فاختلف العلماء فيه، وللشَّافعي قولان؛ الصحيح: أنَّه طاهر، ولهذا غسل؛ ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إنَّ المسلمَ لا يَنْجُسُ".

ذكره البخاري في "صحيحه"، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - تعليقًا: "المسلمُ لا يَنْجُسُ حَيًّا، ولا مَيْتًا" (١).

وأمَّا الآدميُّ الكافرُ: فحكمُه في الطهارة والنجاسة حكمُ المسلم، وهو مذهب جمهور العلماء.

وبعض أهل الظاهر يرى: أنَّ المشركَ نَجِسٌ في حال حياته؛ أخذًا بظاهر قوله تعالى: {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ} [التوبة: ٢٨].

ويقال للشيء: نجَسٌ؛ بمعنى أنَّ: عينَه نجس، ويقال: نجس: بإضافة النجاسة له، ويجب حمله على المعنى الأول؛ هو: أنَّ عينه لا تصير نَجِسَة؛ لإمكان نجاسته بإصابة النجاسة.

ويجاب عن الآية الكريمة: بأنَّ المرادَ نجاسةُ الاعتقاد، والاستقذار؛ لا أنَّ أعضاءهم نجسة؛ كنجاسة البول والغائط، ونحوهما.

فإذا ثبت طهارةُ الآدمي، مسلمًا كان أو كافرًا، فعرقه، ولعابه، ودمعه طاهرات، سواء كان: محدِثًا، أو جُنبًا، أو حائِضًا ونفساءَ؛ وهذا كلُّه بإجماع المسلمين، كما تقدم.

وكذلك الصبيان: أبدانُهم، وثيابُهم، ولعابُهم؛ محمولةٌ على الطهارة، حتى


(١) رواه البخاري في "صحيحه" (١/ ٤٢٢)، معلقًا بصيغة الجزم، ورواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (١١١٣٤) موصولًا عن ابن عباس موقوفًا عليه من قوله.
ورواه الدارقطني في "سننه" (٢/ ٧٠)، والحاكم في "المستدرك" (١٤٢٢)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (١/ ٣٠٦)، عن ابن عباس مرفوعًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>