للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذا الحديث: بالمنديل (١)، ورَدُّه إيِّاها: إمَّا لأمرٍ يتعلق بها من وسخ، أو صبغٍ من زعفران، ونحوه.

[وإما أن يكون لعدم حاجته إليها لكي لا يتنشف] (٢).

ولهذا "جعل ينفض الماء بيديه".

وقد اختلف أصحاب الشَّافعي في التنشيف، ونفضِ الأعضاء من الوضوء والغسل على أوجه:

أظهرها: أن المستحب تركُهما، ولا يقال: إنهما مكروهان.

والثاني: أنهما مكروهان.

والثالث: أنهما مباحان، يستوي فعلهما وتركهما، وهو المختار عند جماعة من المحققين.

والرابع: يستحب التنشيف؛ لما فيه من الاحتراز عن الأوساخ.

والخامس: يكره التنشيف في الصيف دون الشتاء.

وأمَّا السلف من الصحابة، وغيرهم من العلماء:

فقال أنس بن مالك، والثوري: لا بأس به فيهما.

وقال ابن عمرو بن أبي ليلى: مكروه فيهما.

وقال ابن عباس: يكره في الوضوء دون الغسل.

وقد روى التنشيف عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جماعة من الصحابة - رضي الله عنهم -، قال التِّرمذيُّ: ولا يصح فيه شيء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (٣).

وقد ثبت النفض في حديث ميمونة هذا؛ فاقتضى الإباحة، ولم نعلم أحدًا من العلماء قال باستحبابه، فإذا كان النفضُ مباحًا، كان التنشيفُ مثلَه، وأولى؛ لاشتراكهما في إزالة الماء.


(١) وقد تقدم تخريجها عند مسلم برقم (٣١٧) في "صحيحه".
(٢) ما بين معكوفين ساقط من "ش".
(٣) انظر: "سنن الترمذي" (١/ ٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>