للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذا الكلام كله في مني الآدمي.

وللشافعي قول شاذ ضعيف: أنَّ مني المرأة نجس، دون مني الرجل.

وقول أشذ منه: أنَّ مني المرأةِ والرجلِ نجسٌ.

لكنَّ الصوابَ: أنهما طاهران؛ فعلى القول الصواب بطهارته، هل يحل أكله؟ وجهان: أظهرهما: لا؛ لاستقذاره، فهو داخل في جملة الخبائث المحرمة علينا.

وأمَّا مني باقي الحيوانات:

فإن كان كلبًا، أو خنزيرًا، أو متولدًا من أحدهما؛ فمنيها: نجس بلا خلاف.

وإن كان غيرهما؛ ففيه ثلاثة أوجه:

أصحها: أنَّها كلَّها طاهرة.

والثاني: أنَّها كلها نجسة.

والثالث: مني مأكول اللحم: طاهر، وغيره: نجس، والله أعلم.

وقد استدل جماعة من العلماء بهذا الحديث: على طهارة رطوبة فرج المرأة.

وفيها خلاف مشهور لأصحاب الشافعي، وغيرهم، والأظهر: طهارتها.

ووجه الاستدلال بأن قالوا: الاحتلام مستحيل في حق النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ لأنه من تلاعب الشيطان بالنائم، فلا يكون المني الذي على ثوبه - صلى الله عليه وسلم - إلَّا من الجماع.

ويلزم منه مرور المني على موضع أصاب رطوبة فرج المرأة، فلو كانت نجسة، لتنجس بها المني، ولما تركه في ثوبه، ولما اكتفى فيه بالفرك.

وأجاب من قال: بنجاسة رطوبة فرجها بجوابين:

أحدهما: منع استحالة الاحتلام منه - صلى الله عليه وسلم - الذي هو فيض من غير تلاعب الشيطان، بخلاف الاحتلام الذي هو تلاعبه؛ فإنه ممنوع عنه - صلى الله عليه وسلم -.

والثاني: جواز أَنْ يكونَ ذلك المني من مقدمات الجماع؛ فيسقط منه شيء

<<  <  ج: ص:  >  >>