للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لزوجها وطؤها في حال جريان الدم عند الشَّافعي، وجمهورِ العلماء، وبه قال ابن المنذر، وحكاه في "الإشراف" (١)؛ عن ابن عباس، وابن المسيب، والحسن البصري، وعطاء، وسعيد بن جبير، وقتادة، وحماد بن أبي سليمان، وبكر بن عبد الله المزني، والأوزاعي، والثوري، ومالك، وإسحاق، وأبي ثور.

ورُوِيَ عن عائشة أنها قالت: لا يأتيها زوجها (٢)؛ وبه قال النخعي، والحَكَم، وكرهه ابن سيرين، وقال أحمد: لا يأتيها، إلا أن يطول ذلك بها، وفي رواية عنه: أنه لا يجوز وطؤها، إلا أن يخاف العَنَتَ، والمختار: قولُ الجمهور.

روى عكرمة عن حمنة بنتِ جَحْش - رضي الله عنها -: أنها كانت مستحاضةً، وكان زوجُها يجامعها، رويناه في سنن أبي داود، والبيهقي، وغيرهما بهذا اللفظ بإسناد حسن (٣).

وقال البخاري في "صحيحه": قال ابن عباس: المستحاضة يأتيها زوجها إذا صلت، الصلاةُ أعظم (٤)، ولأن المستحاضة؛ كالطاهرة في الصلاة، والصوم؛ وكذا في الجماع؛ ولأن التحريم إنما يثبت بالشرع، ولم يرد بتحريمه.

وأما الصلاة، والصيام، والاعتكاف، وقراءة القرآن، ومس المصحف، وحمله، وسجود التلاوة، وسجود الشكر، ووجوب العبادات عليها؛ فهي [في] كل ذلك كالطاهر؛ وهذا مجمع عليه.

وإذا أرادت المستحاضة الصلاة؛ فإنها تؤمر بالاحتياط في طهارة الحدث


(١) كتاب: "الإشراف على مذاهب الأشراف" لأبي بكر محمد بن إبراهيم المعروف بابن المنذر النيسابوري الشافعي المتوفى سنة. (٣١٨ هـ) انظر: "كشف الظنون" (١/ ١٠٣).
(٢) رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (١٦٩٦٠)، والدارمي في "سننه" (٨٣٠).
(٣) رواه أبو داود (٣١٠)، كتاب: الطهارة، باب المستحاضة يغشاها زوجها، ومن طريقه: البيهقي في "السنن الكبرى" (١/ ٣٢٩).
(٤) رواه البخاري في "صحيحه" (١/ ١٢٥) معلقًا بصيغة الجزم. وانظر: "تغليق التعليق" لابن حجر (٢/ ١٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>