للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فوصف الرجولية: لا يخرج المرأة؛ لتساويها مع الرجل، في ثواب العمل، بالنسبة إليها؛ إلا إذا منعناها الخروج للجماعة في المسجد؛ فحينئذٍ صلاتها في بيتها أفضل؛ مع الجماعة، أو منفردة، من خروجها.

وتقييد الوضوء في البيت: غير معتبر؛ لكونه غير داخل في التعليل.

والوضوء معتبر، لا شك فيه، لكن المعتبر فيه: كونه ظاهرًا؛ [أو فعل الطهارة فيه نظر، ويرجح الثاني باستحباب تحديد الوضوء] (١)، لكن الظاهر أن قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا تَوَضَّأ"، ليس للتقييد بالفعل؛ وإنما خرج مخرج الغالب، أو ضرب المثال.

وأما إحسان الوضوء: فلا بد من اعتباره؛ وبه يستدل على: اعتبار فعل الطهارة، لا غيره، ويبقى ما ذكرناه؛ من خروجه مخرج الغلبة، أو ضرب المثال.

وأما خروجه إلى الصلاة، لا غيره: فمشعر بالخروج لأجلها؛ وهو مصرَّح به في حديث آخر: "لا يُخْرِجُه، أو لا يَنْهَزُه إلا الصَّلاةُ" (٢)؛ وهذا وصف معتبر.

وأما صلاته مع الجماعة: فلا بدَّ من اعتبارها؛ لأنها محل الحكم، والله أعلم.

وفي الحديث فوائد:

منها: الحثُّ على الصلاة في الجماعة المشروعة لها.

ومنها: أن فعلها في المسجد أفضل.

ومنها: تجديد الوضوء لكل صلاة، وفعل الواجب أفضل من المندوب.

ومنها: أن المسجد الأبعد للجماعة أفضلُ من القريب، إلا أن تتعطل الصلاة، أو الجماعة؛ بذهابه عنه إلى البعيد.


(١) ما بين معكوفين ساقط من "ش".
(٢) رواه الترمذي (٦٠٣)، كتاب: الصلاة، باب: ما ذكر في فضل المشي إلى المسجد.

<<  <  ج: ص:  >  >>