للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي الحديث مسائل:

منها: ما كان عليه - صلى الله عليه وسلم - من التواضع، في إجابة الدعوة في غير العرس، ولا خلاف في [أن] إجابتها مشروعة؛ لكن هل هو واجب، أم فرض كفاية، أم سنة؟ ثلاثة أوجه لأصحاب الشافعي، وغيرهم؛ وظواهر الأحاديث الإيجاب.

ومنها: إجابة أولي الفضل لمن دعاهم في غير الوليمة.

ومنها: جواز النافلة جماعة.

ومنها: تبريك الرجل الصالح والعالم أهلَ المنزل بصلاته في منزلهم، ولعل النبي - صلى الله عليه وسلم - أراد تعليمهم أفعالَ الصلاة مشاهدةً مع تبريكهم؛ فإن المرأة قلَّما تشاهد أفعاله - صلى الله عليه وسلم - في المسجد؛ فأراد أن تشاهدها، وتتعلمها، وتُعلمها غيرَها.

ومنها: الصلاة للتعليم، ولحصول البركة للاجتماع؛ فإن قوله - صلى الله عليه وسلم -: "فلأصلي لكم"، يشعر بتخصيصهم بذلك.

ومنها: جواز الصلاة على الحصير، وسائرِ ما تنبته الأرض؛ وهو مجمَع عليه، وروي عن عمر بن عبد العزيز خلافُ هذا؛ وهو محمول على استحباب التواضع بمباشرة الأرض نفسها.

ومنها: أن الأصل في الثياب، والحصر، والبسط: الطهارة، وأن حكم الطهارة مستمر، حتى تتحقق النجاسة.

ومنها: أن الأفضل في نوافل النهار أن تكون ركعتين؛ كنوافل الليل.

ومنها: أنه لو حلف ألا يلبس ثوبًا، ولم تكن له نية بافتراشه؛ فافترشه: حنث به؛ وبه قالت المالكية، وقالت الشافعية: لا يحنث؛ لأن الأيمان مبناها العرف عندهم، وهذا في العرف لا يسمى لباسًا.

ومنها: أن افتراش الحرير لباس له؛ فيحرم على الرجل، مع أن في الحرير نصًّا يخصه بالتحريم على الذكور، والتحليل للإناث، لكن اختلف أصحاب الشافعي - رحمهم الله - في جواز افتراش الحرير للنساء، على وجهين:

<<  <  ج: ص:  >  >>