للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقد اختلف العلماء في معنى الموافقة:

فالأظهر: أنها راجعةٌ إلى الزمان، ويقوي ذلك قوله في رواية في "صحيح مسلم": "إذا قالَ أحدُكم: آمينَ، والملائكةُ في السماءِ: آمينَ؛ فوافقتْ إحداهما الأُخرى، غُفر له ما تقدَّم من ذنبه" (١).

وقيل: وافقهم في الإخلاص، والصفاتِ الممدوحة.

وقيل: وافقهم في مجردِ القول، ويلزم منه الموافقةُ في الزمان؛ فهو راجع إلى الأول.

وقوله: "غُفر له ما تقدَّم من ذنبهِ"؛ أي: من الصغائر، إن كانت، وإن لم تكن؛ رُجي تخفيفُ الكبائر، وإن لم تكن كبائر؛ رُفعت درجات.

واختلف في الملائكة المذكورين في الحديث؛ فقيل: الحفظة، وقيل: غيرهم من أهل السماء؛ للحديث في "صحيح مسلم": "فوافقَ قولُه قولَ أهلِ السماء" (٢).

وأجاب الأولون عنه: بأنه إذا قالها الحاضرون؛ من الحفظة، قالها مَنْ فوقهم؛ حتى تنتهي إلى أهل السماء، ووقع في رواية، في غير الصحيح: "فمن وافق تأمينُه تأمينَ الملائكةِ؛ غُفِرَ لهُ" (٣)؛ وهي صحيحة المعنى؛ فإن الموافق للموافق موافق، والله أعلم.

وفي هذا الحديث:

دليل على: استحباب التأمين للإمام، والمأموم، وأما المنفرد؛ فيستحب له -أيضًا-، ولكل قارئ في غير الصلاة؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا قالَ أحدُكم: آمينَ"، الحديث؛ وهو أعمُّ من أن يكون إمامًا، أو مأمومًا، أو منفردًا، أو في غير صلاة.


(١) رواه مسلم (٤١٠) (١/ ٣٠٧)، كتاب: الصلاة، باب: التسميع والتحميد والتأمين.
(٢) رواه مسلم (٤١٠) (١/ ٣٠٧)، كتاب: الصلاة، باب: التسميع والتحميد والتأمين.
(٣) بل رواه البخاري (٦٠٣٩)، كتاب: الدعوات، باب: التأمين.

<<  <  ج: ص:  >  >>