للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنها: تسميةُ السورة ببعضها، وكل سور القرآن في التسمية، كالفاتحة، ثم التسمية بالبعض؛ قد يكون لعظم لفظه، ومعناه، وقد يكون لشهرة قصته، وقد يكون لعظم المنة به، وقد يكون لتفخيم ذكر المنعوتِ في السورة، وقد يكون لغير ذلك، على ما اقتضته التسمية.

ومنها: تسوية الظهر في الركوع؛ بحيث يستوي رأسه، ومؤخره.

ومنها: وجوب الاعتدال، إذا رفع رأسه من الركوع؛ بحيث يستوي قائمًا.

ومنها: وجوب الجلوس بين السجدتين.

ومنها: وجوب التشهد الأول، والأخير؛ وهو مذهب أحمد، وأصحاب الحديث.

وقال الشافعي: الأول سنة، والثاني واجب.

وقال مالك، وأبو حنيفة، والأكثرون: هما سنتان، ليستا واجبتين.

دليل أحمد، والمحدثين: هذا الحديث، مع قوله - صلى الله عليه وسلم -: "صلُّوا كما رأيتموني أُصلِّي" (١)، وبقول ابن مسعود - رضي الله عنه -: "كانَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يعلِّمنا التشهدَ؛ كما يعلمنا السورةَ من القرآن" (٢)، وبقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا صلَّى أحدُكم، فليقل: التحياتُ" (٣)، والأمر للوجوب.

لكن قال أحمد -رحمه الله-: يجبر التشهد الأول بسجود السهو؛ فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - تركه، وجبره بسجود السهو؛ فحينئذ يبقى الخلاف بينه وبين الشافعي؛ في تسميته واجبًا، أو سنة، لكن اعتضد أحمد في تسميته واجبًا بالقياس على


= - رضي الله عنه -. وفي الباب: عن غير واحد من الصحابة -رضي الله عنهم-.
(١) تقدم تخريجه.
(٢) رواه مسلم (٤٠٣)، كتاب: الصلاة، باب: التشهد في الصلاة، لكن عن ابن عباس - رضي الله عنهما -.
(٣) رواه البخاري (٧٩٧)، كتاب: صفة الصلاة، باب: التشهد في الآخرة، ومسلم (٤٠٢)، كتاب: الصلاة، باب: التشهد في الصلاة، عن ابن مسعود - رضي الله عنه -.

<<  <  ج: ص:  >  >>