واجب الحج؛ فإنَّه إذا تُرك، جُبر بدم؛ وكذلك التشهد الأول واجب، يُجبر بسجود السهو.
أجاب الشافعي عن ذلك: بأن الأصل في الواجب: أنه يتعين الإتيان به، ولا يجوز تركه، ولا جبره، جُوِّز في الحج؛ لمشقة العبادة، ولمواساة الفقراء من أهل الحرم، ولدخول النيابة فيه؛ للتخفيف، بخلاف الصلاة؛ فإنها عبادة بدنية، لا مشقة فيها، ولا يدخلها النيابة، ولا تكفر بالمال؛ بل لا بد من الإتيان بها على كل حال، ما دام العقل ثابتًا، حتى في مقابلة العدو، وغيره؛ فافترقا، والله أعلم.
واحتج الأكثرون حيث قالوا: هما سنتان: بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - ترك التشهد الأول، وجبره بسجود السهو، ولو وجبَ، لم يصحَّ جبره؛ كالركوع، وغيره من الأركان، قالوا: وإذا ثبت هذا في الأول؛ فالأخير بمعناه؛ ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يعلمه للأعرابي المسيء صلاته، حين علمه فروض الصلاة.
وأجاب الشافعي: بأنه لم ينقل عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولا غيره؛ تركُه عمدًا، ولا سهوًا، ولا جبره بسجود سهو؛ فاقتضى الوجوبَ؛ كالركوع، والسجود، بخلاف التشهد الأول، والله أعلم.
ومنها: شرعية الافتراش في جلسات الصلاة، وتقدم الكلام عليه مستوفى، ثم هو وغيره من هيئات الجلسات في الصلاة مسنونة؛ فلو جلس في الجميع مفترشًا، أو متوركًا، أو متربعًا، أو مقعيًا، أو مادًّا رجليه؛ صحت صلاته، وإن كان مخالفًا.
ومنها: شرعية مخالفة الشيطان في الجلوس في الصلاة، وغيرها، ولا شك أن كل حالة؛ من قول، أو فعل، أو حركة، أو سكون، أو خطرة، أو نظرة، أو فكرة مخالفة للشرع؛ فهي شيطانية، لكن بعضها دخل في المجاوزة، التي امتن الله تعالى بها، وبعضها لم يدخل، والله أعلم.
ومنها: مخالفة الحيوان؛ كالكلب، وغيره، في حالة افتراش ذراعيه، وغيرها، خصوصًا في الصلاة، ولا شك أن الله تعالى جبل الحيوانات على