للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فهو مذهب الشافعي، فقد قال - رضي الله عنه -: إذا صح الحديث، فهو مذهبي (١).

وقال أبو بكر بنُ المنذر، وأبو عليٍّ الطبريُّ من أصحاب الشافعيِّ، وبعضُ أهل الحديث: يستحب -أيضًا- في السجود.

وقال أبو حنيفة، وأصحابه، وجماعة من أهل الكوفة: لا يستحب في غير تكبيرة الإحرام.

وهو مشهورُ الروايات عن مالك.

وأجمعوا على: أنه لا يجب شيء من الرفع، وحكي عن داود: إيجابه عند تكبيرة الإحرام، وبه قال الإمام أبو الحسن أحمد بن سيار السياري من أصحاب الشافعي: أصحاب الوجوه.

وأما صفة الرفع، فلا شك أنه رفعهما في هذا الحديث حذوَ منكبيه.

وفي رواية في "صحيح مسلم": أنه رفعهما حتى حاذى بهما أُذنيه، وفي رواية فيه -أيضًا-: أنه حاذى بهما فُروعَ أذنيه (٢).

وقد جمع الشافعي -رحمه الله- بين هذه الروايات: بأنه - صلى الله عليه وسلم - جعل كفيه محاذيًا منكبيه، وأطراف أصابعه على أذنيه، وإبهاميه بشحمتي أذنيه، فاستحسن الناسُ ذلك منه؛ وذلك معنى قول ابن عمر، والعلماء: إنه كان يرفع يديه حذو منكبيه.

وأما وقت الرفع: فظاهر رواية ابن عمر هذه: أنه يبتدئ الرفع مع ابتداء التكبير، ولم يتعرض فيها لوقت وضعهما، وفي "صحيح مسلم": أنه رفعهما، ثم كبر، وفي رواية فيه: كبر، ثم رفع يديه (٣)؛ فهذه حالات فعلها


(١) رواه أبو نعيم في "حلية الأولياء" (٩/ ١٠٧).
(٢) رواهما مسلم (٣٩١) (١/ ٢٩٣)، كتاب: الصلاة، باب: استحباب رفع اليدين حذو المنكبين ...
(٣) تقدم تخريجه عند مسلم برقم (٣٩٠) عنده.

<<  <  ج: ص:  >  >>