رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ بيانًا لجواز كل واحد منها؛ وهي أوجه لأصحاب الشافعي:
الأصح: أنه يبتدئ الرفع مع ابتداء التكبير، ولا استحباب في الانتهاء.
وقيل: يرفعهما غير مكبر، ثمَّ يبتدئ التكبير مع إرسالهما، وينهيه مع انتهائه.
وقيل: يرفع غير مكبر، ثم يكبر ويداه قارَّتان، ثمَّ يرسلهما.
وقيل: يبتدئ الرفع مع ابتداء التكبير، وينهيهما معًا.
وقيل: يبتدئ بهما معًا، وينهي التكبير مع انتهاء الإرسال، والله أعلم.
واختلف العلماء في حكمة الرفع:
فقال الشافعي -رحمه الله-: فعلته إعظامًا لله تعالى، واتباعًا لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
وقال غيره: هو استكانة، واستسلام، وانقياد، وكان الأسير إذا غُلب، مد يديه؛ علامة لاستسلامه.
وقيل: هو إشارة إلى استعظام ما دخل فيه.
وقيل: هو إشارة إلى طرح أمور الدنيا، والإقبال بجملته على صلاته، ومناجاته -سبحانه وتعالى-؛ كما تضمن ذلك قولُه: الله أكبر، فيتطابق فعلُه، وقوله.
وقيل غير ذلك، وفي أكثر ذلك نظر، والله أعلم.
وقوله: "وإذا رفعَ رأسَه من الركوعِ، رفعَهما كذلكَ، وقال: سمعَ الله لمن حَمِدَه، رَبنا ولكَ الحمدُ"، تقدم الكلام على معنى ذلك، وإثبات الواو، وحذفها.
وأما قوله: "وقال: سمعَ الله لمن حمدَه، ربنا ولكَ الحمدُ"؛ فمقتضاه: أن الإمام يجمع بينهما؛ لأنَّ ابن عمر إنما أخبر عن الغالب من حالة النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهو - رضي الله عنه - من المقتفين لأفعاله، وأحواله، وآثاره - صلى الله عليه وسلم -؛ فغير ذلك نادر جدًّا.