التكبيرات، ما عدا تكبيرة الإحرام؛ فإنها واجبة قطعًا.
ومنها: أن الرفع لليدين يكون مع ابتداء التكبير للهوي إلى الركوع، لكنه يستحب بسطُ التكبير على الهوي، إلى أن ينتهي راكعًا، ثمَّ يشرع في ذكر الركوع.
ومنها: شرعية رفع اليدين في المواضع الثلاثة المذكورة؛ على ما ذكرناه.
ومنها: استحباب الجمع بين قوله: "سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد"؛ للإمام، وقد تقدم الكلام عليه.
ومنها: استحباب عدم الرفع في السجود، والرفع منه.
ومنها: أن أفعاله - صلى الله عليه وسلم - حجة؛ كأقواله.
ومنها: وجوب نقلها، وتبليغِها، والعملِ بها؛ على مراتبها من الوجوب، والندب.
ومنها: فضلُ الصحابة على مَنْ بعدَهم؛ حيث ضَبطوا، وبلَّغوا، وعلَموا، وبذلوا الجهد في ذلك، والله أعلم.
واعلم: أنه إذا ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - سنة؛ وجب اعتقادُ شرعيتها، والعمل بها: فإن كانت واجبة: كان الاعتقادُ والعملُ واجبينِ.
وإن كانت مندوبة: وجب اعتقادُ ندبيتها، من حيثُ هو مندوب، ولم يجب العملُ بها؛ لكن يُستحبُّ ويتأكد، ما لم يعارضه مراعاة واجب؛ في نفس، أو مال، أو عيال، أو حق واجب غيرها، والله أعلم.
وقد صنف الإمام أبو عبد الله البخاري -رحمه الله- كتابًا في رفع اليدين مستقلًا، رد فيه على [من] منع الرفع؛ وهو روايتنا، والله أعلم (١).
(١) وقد طبع الكتاب عدة طبعات؛ منها ما اعتنى به بديع الدين الراشدي، ونشرته دار ابن حزم في بيروت.