الإحرام، وتكبيرة القيام من التشهد الأول، والرباعية: ثنتان وعشرون تكبيرة بها، وخمس في كل ركعة؛ ففي الصلوات الخمس أربع وتسعون تكبيرة، والله أعلم.
وقد تقدم قريبًا؛ أن جميع التكبيرات سنة؛ عند العلماء كافة، إلا أحمد بن حنبل، في إحدى الروايتين عنه؛ فإنه أوجبها، وأجمعوا على وجوب تكبيرة الإحرام.
وقوله:"يُكَبِّرُ حينَ يقومُ"؛ يقتضي: إيقاعَ التكبير في حال القيام، ولا شك أنه واجب للتكبير، وقراءة الفاتحة؛ عندَ من يوجبها، مع القدرة؛ وكلُّ انحناء يمنع اسمَ القيام عند التكبير يُبطل التحريم، ويقتضي عدم انعقاد الصلاة.
وقوله:"ثمَّ يكبرُ حينَ يركعُ"؛ يقتضي مقارنَة التكبير لابتداء الركوع، إلى حين انتهائه إلى حدِّه، ويمدُّه على ذلك، ثمَّ يشرع في تسبيح الركوع المشروع فيه.
وقوله:"ثمّ يقولُ: سمعَ الله لمنْ حَمِدَهُ، حينَ يرفعُ صلبه منَ الركعة"؛ يقتضي: ابتداءَ قولِ التسميع حالَ ابتداء الرفع من الركوع، إلى حينِ ينتصب قائمًا، ويمده عليه، ويدل على أنه ذكر هذه الحالة، ولا شك أن الفعل يطلق على ابتداء الشيء وجملته حالةَ مباشرته، فحمله عليها لكونه مستصحبًا للذكر في جميع مباشرته له أولى؛ لئلا يخلو جزء من الفعل عن ذكر.
ومعنى حين يرفع صلبه من الركعة؛ أي: حين يبتدئ الرفع.
وقوله:"ثم يقولُ: ربنا ولك الحمدُ؛ وهو قائم"؛ دليل على: أن التحميد ذكرُ الاعتدال من الركوع، وأن ابتداءه حالَ ابتداء الاعتدال حين ينتصب قائمًا.
وعلى: أن كلًّا من التسميع، والتحميد في محلهما؛ يُشرعان لكل مصلٍّ؛ جمعًا بينه وبين قوله - صلى الله عليه وسلم -: "صلُوا كما رأيتموني أُصلِّي"(١)، وتخصيص جمعهما بالإمام؛ خلاف الأصل، وتخصيص من غير مخصص.