للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لكونه في باطنه ومعدته، كيف وثياب الأطفال وأجسادهم على الطهارة، ودلائل الشرع متظاهره على هذا.

ثمَّ بعد ذلك بحث من حيث إن كثرة الأفعال في أصل الصلاة يبطلها، لكن إذا كانت الأفعال كثيرة متوالية، أما إذا كانت قليلة أو كثيرة متفرقة، فإنها لا تبطلها، وفِعْلُ النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا الحديث من الثاني، فإنها أفعال متعددة متفرقة، فهو دليل على جواز ذلك، والله أعلم.

وفي الحديث مسائل:

منها: جواز الصلاة، وهو حامل غيره من الآدميين وغيرِهم، كما بيناه.

ومنها: أن ذلك شرع مستمر للمسلمين إلى يوم الدين.

ومنها: أن ثياب الصبيان وأجسادهم محمولة على الطهارة حتى تتحقق النجاسة.

ومنها: أن الفعل القليل لا يبطل الصلاة، وأن الأفعال إذا تعددت ولم تتوال، بل تفرقت، لا تبطل الصلاة.

ومنها: التواضع مع الصبيان وسائر الضعفة ورحمتهم وملاطفتهم.

ومنها: جواز حملهم في صلاة الفريضة والنافلة، كما بيناه.

ومنها: أن شغل القلب [في] مثل ذلك في الصلاة معفو عنه.

ومنها: إكرامُ أولاد المحارم -كالبنات والأخوات ونحوهم-: بالحمل، ومؤانستهم؛ جبرًا لهم ولآبائهم وأمهاتهم.

وقد يستدل به على أن مسهم لا ينقض الوضوء، لو سُلِّم أنه مسه بلا حائل، وأنه ممن يشتهى.

أما المسُّ بحائل، وإن كان لا يمنع الروية كالشعرية، أو لمن لا يشتهى، أو كان في سن من تشتهى، وهو محرم، فلا ينتقض على الصحيح، والله أعلم.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>