للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقوله: "منخريه": هو -بفتح الميم وكسر الخاء المعجمة، وبكسرهما جميعًا-، لغتان معروفتان (١).

وقوله صلى الله عليه وسلم: "فإنَّ أَحَدَكَمْ لا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ" هو بيان لسبب الأمر بالغسل عند استيقاظه من النوم، وحكمة معناه؛ أنه لا يأمن نجاسة يده بطوافها حال نومه على بدنه، فيصادف بثرة، أو قتل قملة، أو قذرًا، أو نحو ذلك.

قال الشَّافعي وغيره من العلماء -رحمهم الله-: وأهل الحجاز كانوا يستنجون بالأحجار غالبًا، وبلادهم حارَّة، فإذا نام أحدهم، عرق، فلا يأمن أَنْ تطوفَ يده على ذلك الموضع النجس، فإذا وضعها في الماء القليل، نجّسته، والماء غالبًا إِنَّما يكون في الأواني، والغالب فيها القلة (٢).

أما أحكام الحديث:

فقد تمسَّك به من قال بوجوب الاسْتِنشَاق؛ وهو مذهب أحمد، وقال مالك، والشافعي، وغيرهما بعدم الوجوب، وحملوا الأمر على الاستحباب؛ بدليل قوله صلى الله عليه وسلم -فيما روي- للأعرابي: "تَوَضَّأْ كَمَا أَمَرَكَ الله" (٣)، فأحاله على الآية، وليس فيها ذكر الاستنشاق، ولأن المأمور به حقيقة إنَّما هو الانتثار، وليس هو بواجب بالاتفاق.

وفيه دليل على وجوب الإيتار في الاستجمار، أمَّا بالثلاث، فمن دليل خارج.

واعلم أن المراد بالإيتار أَنْ يكونَ عدد المسحات ثلاثًا، أو خمسًا، أو فوق


= "نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار ...... " الحديث.
(١) انظر: "لسان العرب" لابن منظور (٥/ ١٩٨).
(٢) انظر: "شرح صحيح مسلم" للنووي (٣/ ١٧٩).
(٣) رواه أبو داود (٨٦١)، كتاب: الصلاة، باب: من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، والترمذي (٣٠٢)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في وصف الصلاة، وقال: حسن، وابن خزيمة في "صحيحه" (٥٤٥)، من حديث رفاعة بن رافع - رضي الله عنه -.

<<  <  ج: ص:  >  >>