للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الإمام أبو العباس القرطبي صاحب "المفهم" (١): وذهب بعض المتأخرين من أصحاب الحديث إلى الجمع بين الأمرين، فخير الداخل بين الركوع وتركه، وهو قول من تعارض عنده الخبر والعمل، والله أعلم.

وفي هذا الحديث:

جواز تأخير المجيء إلى الجمعة والإمام يخطب على المنبر.

وفيه: جواز الكلام للخطيب في الخطبة لحاجة التعليم ونحوه.

وفيه: جواز جوابه للمستمع وغيره.

وفيه: الأمر بالمعروف، والإرشاد إلى المصالح في كل حال وموطن.

وفيه: أن تحية المسجد لا تفوت بالجلوس في حق الجاهل حكمها.

وفيه: أن تحية المسجد ونوافل النهار ركعتان.

وفيه: أن تحية المسجد لا تفوت بالجلوس في حق الجاهل. وقد أطلق أصحاب الشافعي فواتها بالجلوس، وهو محمول على من طال جلوسه كما ذكرنا عالمًا بأنها سنة.

وقد يستنبط منه أن تحية المسجد وغيرها من الصلوات ذوات الأسباب المباحة لا تكره في وقت من الأوقات، وكذلك كل ذات سبب واجب؛ كقضاء فائتة ونحوه؛ لأنها لو سقطت في حال من الأحوال، لكان حال استماع الخطبة أولى بالسقوط، فلما لم تترك في حال هو واجب، وتركه محرم، وقطعت الخطبة من أجله، وأمره بفعله بعد أن قعد؛ لجهله بحكمها، دل على تأكدها، وأنها لا تترك بحال، ولا في وقت من الأوقات، وباقي الصلوات ذوات الأسباب يقاس عليها، والله أعلم.

* * *


(١) انظر: "المُفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم" للقرطبي (٢/ ٥١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>