للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي هذا الحديث أحكام كثيرة:

منها: شهود صلاة العيد مع الإمام.

ومنها: البدأة بالصلاة قبل الخطبة، واتفق أصحاب الشافعي على أنه لو قدمها على الصلاة، صحت، ولكنه يكون تاركًا للسنة، مفوتًا للفضيلة، بخلاف خطبة الجمعة؛ فإن تقديمها شرط لصحة الجمعة.

ومنها: أنه لا يشرع لصلاة العيد أذان ولا إقامة.

ومنها: القيام في الخطبة، والتوكؤ على شيء، ولو على آدمي.

ومنها: الأمر بتقوى الله تعالى، والوعظ والتذكير، والحث على طاعة الله تعالى في الخطب.

ومنها: تخصيص النساء بالوعظ والتذكير في مجلس غير مجلس الرجال إذا لم يترتب عليه مفسدة، وهو حقٌّ على الإمام أن يفعله.

ومنها: حضور النساء صلاة العيد، وهذا كان في زمنه - صلى الله عليه وسلم - حضورهن إياها مطلقًا، سواء المخبآت، وغيرهن، وأما اليوم، فلا تخرج الشابة ذات الهيئة، ويخرج إليها من لا هيئة لها، ولهذا قالت عائشة - رضي الله عنها -: "لو رأى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - ما أحدثَ النساء لمنعهن المساجدَ كما مُنعت نساءُ بني إسرائيل" (١).

واختلف العلماء من السلف في خروجهن للعيد، فرأى جماعة ذلك حقًّا عليهن، منهم: أبو بكر، وعلي، وابن عمر، وغيرهم -رضي الله عنهم-، ومنهم من منعهن ذلك، منهم: عروة، والقاسم، ويحيى بن سعيد الأنصاري، ومالك، وأبو يوسف، وأجازه أبو حنيفة مرة، ومنعه مرة.

ومنها: الأمر بالصدقة لأهل المعاصي والمخالفات.

ومنها: التنبيه على أن الصدقة من دوافع عذاب جهنم.


(١) تقدم تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>