للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقيل: الكسوف: ذهابُ النور بالكلية، والخسوفُ: تغير اللون (١).

قولها: فبعث مناديًا ينادي: الصلاةَ جامعةً، الصلاةَ جامعةً، منصوبان، الأول على الإغراء، والثاني على الحال.

وفي هذا الحديث أحكام:

الأول: المبادرة إلى الصلاة عند خسوف الشمس والسعي في أسبابها بالنداء لها والاجتماع.

الثاني: اهتمام الإمام بها والتحريض عليها.

الثالث: المبادرة إلى الاجتماع لها من غير تأخير.

الرابع: كونها سنةً مؤكدة، وذلك مجمَعٌ عليه؛ لبِدار النبي - صلى الله عليه وسلم - إليها، وجمع الناس عليها، وإظهاره ذلك.

وحكم خسوف القمر كذلك عند الجمهور، وتردد مالك في الصلاة له، ولم يلحقها بكسوف الشمس في قول.

الخامس: لا يؤذَّن لها، ولا يُقام، اتفاقًا، وهذا الحديث يدل على أنه ينادى لها: الصلاةَ جامعةً، وهو حجة لمن استحبه.

السادس: أن السنة أن تصلَّي في جماعة، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد وجمهور العلماء، وقال العراقيون: فرادى، وهذا الحديث وغيره حجة عليهم.

السابع: السنة في كيفيتها أن تُصلَّى ركعتين، في كل ركعة قيامان وركوعان وسجودان، وهو مذهب الشافعي، ومالك، والليث، وأحمد بن حنبل، وأبي ثور، وجمهور علماء الحجاز وغيرهم.

وقال الكوفيون: هما ركعتان كسائر النوافل، وهذا الحديث مع حديث جابر


(١) انظر: "مشارق الأنوار" للقاضي عياض (١/ ٢٤٦)، و"تهذيب الأسماء واللغات" للنووي (٣/ ٨٥)، و"لسان العرب" لابن منظور (٩/ ٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>