للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شماله، ولا ينكسه، قاله بعضهم، وهم الجمهور، وقال الشافعي بمصر: ينكسه، فيجعل ما يلي رأسه أسفل، وسبب هذا الاختلاف اختلافُهم في مفهوم قول الصحابي: حَوَّلَ وقلبَ: هل هما بمعنى، أو بينهما فرق؟ ولا خلاف في تحويل الإمام وهو قائم، والذين قالوا بتحويل الناس قالوا: يفعلونه وهم جلوس، وكذلك نص الشافعي في مختصر" البويطي": على أن الإمام يدعو وهو قائم، وأن الناس لا يقومون، بل يكونون جلوسًا، والذين قالوا بعدم التحويل استدل لهم بأن التحويل إنما فعله - صلى الله عليه وسلم - ليكون أثبتَ على عاتقه عند رفع اليدين في الدعاء، أو عرفَ بطريق الوحي تغير الحال عند تغيير ردائه، وهو بعيد؛ فإن الأصل عدم نزول الوحي بتغيير الحال عند تحويل الرداء، وفعله - صلى الله عليه وسلم - التحويل لمعنى مناسب أولى من حمله على مجرد ثبوت الرداء على عاتقه أو غيره، واتباع الرسول - صلى الله عليه وسلم - في فعله أولى من تركه لمجرد احتمال الخصوص، مع ما عرف في الشرع من محبته التفاؤل.

ومنها: يقدم الدعاء على الصلاة، ويقدم الكلام على ذلك.

ومنها: استقبال القبلة عند تحويل الرداء والدعاء في الاستسقاء.

ومنها: استقبالها عند الدعاء مطلقًا.

ومنها: الجهر بالقراءة في هذه الصلاة.

ومنها: الرد على من أنكر صلاة الاستسقاء.

ومنها: أنها ركعتان، وهي كذلك بإجماع المثبتين لها، واختلفوا هل هي قبل الخطبة أم بعدها؟ وتقدم، فلو قدم الخطبة على الصلاة، صحتا، ولكن الأفضل تقديم الصلاة؛ كصلاة العيد وخطبتها عند من يقول به، والله أعلم.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>