للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفيه: دليل على أن المرض ليس عذرًا في عدم البيان والإنكار.

وفيه: دليل على تحريم التعظيم بما لا يحل فعله، وقوله.

وفيه: دليل على وصف فاعل المحرمات المضاهية لخلق الله تعالى والآمر بها، ومرتضيها بأقبح وصف؛ فإنه - صلى الله عليه وسلم - وصفهم بشرار الخلق عند الله.

وفيه: دليل على أن الاعتبار في الأحكام والأوصاف وغيرها إنما هو بما عند الله، لا بما عند الخلق.

وفيه: دليل على جواز الكلام عند المريض والشاكي.

وفيه: دليل على أن الكلام عنده إنما يكون بما يناسب حال الشاكي ومقامه؛ حيث ذكرتا أماكن العبادة وتعظيم النصارى لها بما ذكرتا، فبين - صلى الله عليه وسلم - حكمَ ذلك، ودليل جميعه.

أما بناء غير المساجد على القبور، فإن كان لمعنى مقصود شرعي، فهو جائز إجماعًا، بشرط ألا يكون في بقعة محرمة من غصب أو تسبيل على المسلمين، وقد نص الشافعي وأصحابه على تحريم البناء في المقبرة المسبلة للمسلمين، قال الشافعي -رحمه الله تعالى-: ورأيت الأئمة بمكة يأمرون بهدم ما يبنى فيها (١)، ويؤيد الهدم، ومن المقصود الشرعي فعلُ الصحابة -رضي الله عنهم- بالنبي - صلى الله عليه وسلم - وصاحبيه حيث دفنوا في بيت عائشة - رضي الله عنها -، وأخفيت قبورهم بالبناء كي لا تتخذ مسجدًا كما ذكرته عائشة في الحديث الآتي، أما البناء في ملك الباني غير المساجد على القبر، فهو مكروه، وعموم النهي عنه في الأحاديث الصحيحة يقتضي التحريم، والله تعالى أعلم.


(١) انظر: "الأم" للإمام الشافعي (١/ ٢٧٧) ونصّه فيه: "وقد رأيت من الولاة من يهدم بمكة ما يبنى فيها، فلم أر الفقهاء يعيبون ذلك. . .".
قلت: وما نقله المؤلف - رحمه الله - من كلام الإمام الشافعي، فإنما أخذه من شيخه النووي في شرحه على "مسلم" (٧/ ٢٧)، وهذا يؤيد ما قلناه مرارًا، من أن المؤلف - رحمه الله - يأخذ من كتب شيخه النووي والآخرين، دون عزو إليهم، فينقل عبارات الأئمة السابقين كالشافعي وأبي حنيفة وغيرهما من غير مصادرها الأم، كما وقع هنا، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>