ومنها: أن الإمام يبعث سعاة عدولًا أمناء ثقات علماء يأخذون الزكاة نيابة عن الفقراء.
ومنها: توصية الإمام نوابه بما يحتاجون إليه في عملهم من العمل بالأحكام؛ أمرِها ونهيِها، خصوصًا ما يتعلق بأمر الرعية.
ومنها: أنه يحرم على الساعي أخذ كرائم الأموال في الزكاة، بل يأخذ الوسط، ويحرم على رب المال إخراج شر المال.
ومنها: تحريم دفع الزكاة إلى كافر.
ومنها: أنها لا تدفع إلى غني من نصيب الفقراء، ومقتضى مذهب الشافعي أن الغني والفقير في ذلك معتبر برتبة الشخص، وقد اختلف العلماء في الغني الَّذي يحرم عليه أخذ الزكاة، فقيل: هو من ملك نصابا، وهو مذهب أبي حنيفة، وبعض أصحاب مالك؛ من حيث إنه - صلى الله عليه وسلم - جعله في الحديث غنيًّا، وقابله بالفقير، وقد ورد في الحديث: أن الغني من ملك أوقية.
ومنها: اهتمام الإمام بأمر الفقراء في الزكاة.
ومنها: أن صاحب المال إذا امتنع من دفعها، أخذت منه بغير اختياره؛ حيث قال:"تؤخذ من أموالهم"، وهذا الحكم لا خلاف فيه، لكن هل تبرأ ذمته وتجزئه في الباطن؟ فيه خلاف للشافعية، وقد استدل به الخطابي وغيره من أصحاب الشافعي على أن الزكاة لا يجوز نقلها عن بلد المال، وفيه نظر كما تقدم، وفي هذه المسألة وجهان لأصحاب الشافعي: أصحهما عند جمهورهم: لا يجوز النقل، ومأخذ الخلاف عود الضمير في فقرائهم، وتقدم ذكر ذلك، وإرادة فقراء الناحية الموجودين أظهر، والله أعلم.
ومنها: وجوب بيان تحريم الظلم على الإمام وغيره من العلماء، والأمر