ويقبل الوصية به، فهو في خسر؛ كما أخبر الله - سبحانه وتعالى - في سورة: والعصر، والله أعلم.
وفي هذا الحديث أحكام وآداب:
منها: أن للإمام صرفَ بعض الخمس على ما يراه من تفضيل الناس فيه، وأن يعطي الواحد منه بكثير، وأنه يصرفه في مصالح المسلمين، وله أن يعطي الغني منه لمصلحة.
ومنها: إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام منه.
ومنها: إقامة الحجة عند الحاجة إليها على الخصم.
ومنها: أن المؤمن إذا وجد في نفسه شيئًا من فوات الدنيا، وتحدث به، لا ينقصه، ولا يبطل ثوابه.
ومنها: استحباب الخطبة للإمام عند الأمر يحدث، سواء كان الأمر خاصًّا بقوم، أو عامًّا بالناس.
ومنها: تخصيص المخاطب بالنداء في الخطبة.
ومنها: تذكير العاتب على فوات الدنيا بنعم الله عليه الظاهرة والباطنة، ومن جرت على يديه أو بسببه.
ومنها: الأدبُ مع الله تعالى في الألفاظ، وتنزيلها منازلها.
ومنها: التحضيض على طلب الهداية والألفة والغنى.
ومنها: أن المنة لله تعالى ورسوله - صلى الله عليه وسلم - على الإطلاق.
ومنها: استعطاف العاتب، وتبيين الحجة لرد عتبه.
ومنها: وجوب مراعاة جانب الله تعالى ورسوله - صلى الله عليه وسلم - وولاة الأمور العادلين، وتقديمها على مصلحة نفس الإنسان؛ لما فيها من مصالح الدنيا والدين.
ومنها: بيان فضل الأنصار ومرتبتهم على غيرهم من الناس.
ومنها: اتباع آثار أهل الفضل والإحسان والتحضيض عليه.