للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويقبل الوصية به، فهو في خسر؛ كما أخبر الله - سبحانه وتعالى - في سورة: والعصر، والله أعلم.

وفي هذا الحديث أحكام وآداب:

منها: أن للإمام صرفَ بعض الخمس على ما يراه من تفضيل الناس فيه، وأن يعطي الواحد منه بكثير، وأنه يصرفه في مصالح المسلمين، وله أن يعطي الغني منه لمصلحة.

ومنها: إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام منه.

ومنها: إقامة الحجة عند الحاجة إليها على الخصم.

ومنها: أن المؤمن إذا وجد في نفسه شيئًا من فوات الدنيا، وتحدث به، لا ينقصه، ولا يبطل ثوابه.

ومنها: استحباب الخطبة للإمام عند الأمر يحدث، سواء كان الأمر خاصًّا بقوم، أو عامًّا بالناس.

ومنها: تخصيص المخاطب بالنداء في الخطبة.

ومنها: تذكير العاتب على فوات الدنيا بنعم الله عليه الظاهرة والباطنة، ومن جرت على يديه أو بسببه.

ومنها: الأدبُ مع الله تعالى في الألفاظ، وتنزيلها منازلها.

ومنها: التحضيض على طلب الهداية والألفة والغنى.

ومنها: أن المنة لله تعالى ورسوله - صلى الله عليه وسلم - على الإطلاق.

ومنها: استعطاف العاتب، وتبيين الحجة لرد عتبه.

ومنها: وجوب مراعاة جانب الله تعالى ورسوله - صلى الله عليه وسلم - وولاة الأمور العادلين، وتقديمها على مصلحة نفس الإنسان؛ لما فيها من مصالح الدنيا والدين.

ومنها: بيان فضل الأنصار ومرتبتهم على غيرهم من الناس.

ومنها: اتباع آثار أهل الفضل والإحسان والتحضيض عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>