- رحمه الله - رواية:"لكلِّ مسكينٍ مُدُّ حنطة، أو نصفُ صاعٍ من غيره"، وعن الحسن البصريِّ، وبعض السَّلف: أنَّه يجب إطعام عشرة مساكين، أو صوم عشرة أيَّام، وكلُّ هذا ضعيفٌ مردود منابدٌ للسنَّة.
وفي الحديث دليلٌ: على جواز حلق الرَّأس للمحرم من أذى القمل، وقاسوا عليه ما في معناه من الضَّرر؛ كالمرض.
وفيه دليل: على أنَّ السُّنَّة مبينة للمجمل في الكتاب.
وفيه دليل: على أنَّ التَّفسير المتعلِّق بسبب النُّزول من الصحابيِّ، مرفوعٌ إلى النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، إذا لم يضفه إليه - صلى الله عليه وسلم -؛ بقول كعب - رضي الله عنه -: "نزلتْ فيَّ خاصَّةً، وهي لكم عامَّة".
وفيه دليل: على أنه يشرع لكبير القوم أو عالمهم، إذا رأى ببعض أتباعه ضررًا، أن يسأله عنه، وأن يرشده إلى المخرج منه إن كان عنده مخرج.
وفيه دليل: على أن تحريم الحلق من غير ضرر للمحرم.
وفيه دليل: على الله إذا حلق لغير ضررٍ، أنَّه يلزمه الفدية من باب التنبيه؛ لأنَّه إذا وجبت في الضَّرر بالخروج منه، فلأنْ يجب في التَّرفُّه به من طريق الأولى، لكنه في إزالة الضَّرر يجب الفدية، ولا يكون إثمًا، وفي التَّرفُّه به يجب، ويكون إثمًا، والله أعلم.