للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم ورد البيان في إيجاب الكفارة على المجامع العامد، فكان ذلك وارداً أيضاً في الأكل والشرب عمداً قولاً بنتيجة المقدمتين. ومالك كالحنفية في ذلك. (١).

وعند الشافعي وأحمد رضي الله عنهما لا كفارة على الإفطار بالأكل والشرب للصائم عمدا (٢).


(١) ينظر الكافي جـ ١ صـ ٣٤١.
(٢) بنظر المقنع مع حاشية جـ ١ صـ ٣٦٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>