للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعند المالكية قولان: الأول قول مالك وهو عدم البطلان، والثاني: قيل يبطل وعليه الوضوء واستئناف الصلاة وإليه مال سحنون (١).

ومنها إن المكفِّر عن يمينه إذا كفَّر بالصوم فوجد في اليوم الثاني أو في اليوم الثالث ما يكفر به من إطعام أو كسوة أو عتق. بطل حكم الصوم عند الحنفية. ولم يبطل عند الشافعي رحمه الله (٢).


(١) ينظر الكافي جـ ١ صـ ١٨٤.
(٢) ينظر روضة الطالبين جـ ٦ صـ ٢٧٤ حيث ذكر أن في المسألة وجهين.

<<  <  ج: ص:  >  >>