للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حامل لقوله تعالى: {وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} (١) وهذا مذهب الحنفية (٢).

وعند الشافعي رضي الله عنه، لا نفقة لها إذا كانت غير حامل لأن الله تعالى قد خص الحامل (٣)، وهذا وصف لها فانتفى الحكم عن غيرها ولكن لها السكنى فقط، وهو مذهب مالك رحمه الله.

وعند أحمد رحمه الله ثلاث روايات أشهرها أنها لا نفقة لها ولا سكنى (٤).


(١) الآية ٦ من سورة الطلاق.
(٢) ينظر مجمع الأنهر جـ ١ صـ ٤٩٥ وغيره من كتب الحنفية.
(٣) الأم جـ ٥ صـ ٩٧.
(٤) المقنع جـ ٣ صـ ٣٠٨ - ٣٠٩ مع حاشيته.

<<  <  ج: ص:  >  >>