للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الخلع طلاق فلا يقع إلا بما يقع به الطلاق (١).

وقال في روضة الطالبين: أن لم يجز إلا لفظ الخلع فقولان: الجديد إنه طلاق ينقص به العدد، وإذا خالعها ثلاث مرات لم ينكحها إلا بمحلل.

والقديم: إنه فسخ لا ينقص به العْدد ويجوز تجديد نكاحها بعد الخلع بلا حصر (٢).

فإذاً قوله في تأسيس النظر: وعند الإمام الشافعي هو فسخ، بناء منه على القول القديم للشافعي.


(١) الأم جـ ٥ صـ ١٨٠.
(٢) روضة الطالبين جـ ٥ صـ ٦٨٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>