للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ، إِلَّا مَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا، وَأَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ فِيهَا» (١).

وروى الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَا مِنْ رَجُلٍ يَلِي أَمْرَ عَشَرَةٍ فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ، إِلَّا أَتَى اللَّهَ عز وجل مَغْلُولًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَدُهُ إِلَى عُنُقِهِ، فَكَّهُ بِرُّهُ أَوْ أَوْبَقَهُ إِثْمُهُ، أَوَّلُهَا مَلَامَةٌ، وَأَوْسَطُهَا نَدَامَةٌ، وَآخِرُهَا خِزْيٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» (٢).

وروى البخاري ومسلم من حديث معقل بن يسار: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللَّهُ رَعِيَّةً، يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ، إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ» (٣).

أما حقوق ولي أمر المسلمين وواجباته، فقد لخَّصها أبو يعلى الفراء رحمه الله فقال: ويلزم الإمام من أمور الأمة عشرة أشياء:

أولًا: حفظ الدين على الأصول التي أجمع عليها سلف الأمة، فإن زاغ ذو شبهة عنه بين له الحجة، وأوضح له الصواب، وأخذه بما يلزمه من الحقوق والحدود، ليكون الدين محروسًا من الخلل، والأمة ممنوعة من الزلل.

ثانيًا: تنفيذ الأحكام بين المتشاجرين، وقطع الخصام بينهم حتى تظهر النصفة؛ فلا يتعدى ظالم، ولا يضعف مظلوم.

ثالثًا: حماية البيضة، والذب عن الحوزة، ليتصرف الناس في


(١) برقم (١٨٢٥).
(٢) (٣٦/ ٦٣٥) برقم ٢٢٣٠٠، وقال محققوه: صحيح لغيره.
(٣) صحيح البخاري برقم (١٥٠)، وصحيح مسلم برقم (١٤٢) واللفظ له.

<<  <  ج: ص:  >  >>