رابعًا: إقامة الحدود لتصان محارم الله عن الانتهاك، وتحفظ حقوق عباده من إتلاف، واستهلاك.
خامسًا: تحصين الثغور بالعدة المانعة والقوة الدافعة، حتى لا تظفر الأعداء بغرة ينتهكون فيها محرمًا، ويسفكون فيها دمًا لمسلم، أو معاهد.
سادسًا: جهاد من عاند الإسلام بعد الدعوة حتى يسلم، أو يدخل في الذمة.
سابعًا: جباية الفيء والصدقات على ما أوجبه الشرع نصًّا، واجتهادًا من غير عسف.
ثامنًا: تقدير العطاء وما يُستحق في بيت المال من غير سرف، ولا تقصير فيه، ودفعه في وقت لا تقديم فيه، ولا تأخير.
تاسعًا: استكفاء الأمناء، وتقليد النصحاء فيما يفوضه إليهم من الأعمال ويكله إليهم من الأموال، لتكون الأعمال مضبوطة، والأموال محفوظة.
عاشرًا: أن يباشر بنفسه مشارعة الأمور، وتصفح الأحوال بينهم بسياسة الأمة، وحراسة الملة، ولا يعول على التفويض تشاغلًا بلذة، أو عبادة، فقد يخون الأمين، ويغش الناصح، وقد قال الله تعالى:{يَادَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ}[ص: ٢٦]. فلم يقتصر سبحانهعلى التفويض دون المباشرة،