للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجه الملَقِ والتعظيم، وفي الحضر.

فأما المأذون فيه، فعند التوديع وعند القدوم من السفر، وطول العهد بالصاحب، وشدة الحب في الله.

ومَنْ قَبَّل، فلا يقبل الفم، ولكن اليد والرأس والجبهة، وإنما كره ذلك في الحضر، فيما يُرى؛ لأنه يكثر، ولا يستوجبه كل أحد، فإن فعله الرجل ببعض الناس دون بعض، وجد عليه الذين تركهم وظنوا أنه قد قصر بحقوقهم، وآثر عليهم، وتمام التحية المصافحة» (١).

وقال إسماعيل بن إسحاق الثقفي: سألت أبا عبد الله قلت: ترى أن يقبل الرجل رأس الرجل أو يده؟ قال: نعم (٢).

روى أبو داود في سننه من حديث زارع -رضي الله عنه- وكان في وفد عبدالقيس قال: لما قدمنا المدينة فجعلنا نتبادر من رواحلنا فنقبل يد النبي - صلى الله عليه وسلم - (٣).

وأما تقبيل الأطفال أو المحارم من النساء على وجه الشفقة والرحمة واللطف ومحبة القرابة، فقد وردت الأدلة بجوازه.

روى أبو داود في سننه من حديث أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- أنها قالت: «مَا رَأَيْتُ أَحَدًا كَانَ أَشْبَهَ سَمْتًا وَهَدْيًا وَدَلًّا- وَقَالَ


(١). شرح السنة للبغوي (١٢/ ٢٩٣).
(٢). الآداب الشرعية للحجاوي ص (٢٣٩).
(٣). برقم (٥٢٢٥)، وقال الألباني -رحمه الله- في صحيح سنن أبي داود (٣/ ٩٨١) برقم (٤٣٥٣): حسن دون ذكر الرجل الواردة في بعض روايات الحديث.

<<  <  ج: ص:  >  >>