للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مثال ذلك: ما ثبت في صحيح البخاري عن عائشة - رضي الله عنها - أن قومًا أتوا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وقالوا: يا رسول الله إن قومًا يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا؟ فقال: «سَمُّوا عَلَيْهِ أَنْتُمْ وَكُلُوهُ»، قالت: وكانوا حديثي عهد بالكفر (١).

فهنا هل نتقي هذا اللحم لأنه يُخشى أنهم لم يذكروا اسم الله عليه؟

الجواب: لا نتقيه، لأنه ليس هناك ما يوجب الاتقاء، ولهذا قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «سَمُّوا عَلَيْهِ أَنْتُمْ وَكُلُوهُ»، فكان في هذا نوعًا من اللوم عليهم، كأنه عليه الصلاة والسلام يقول: ليس لكم شأن فيما يفعله غيركم، بل الشأن فيما تفعلونه أنتم، فسموا أنتم وكلوا.

ومن هذا ما لو قدّم إليك يهودي أو نصراني ذبيحة ذبحها، فلا تسأل: أذبحتها على طريقة الإسلام أو لا، لأن هذا السؤال لا وجه له، وهو من التعمق.

ومن ذلك أيضًا: أن يقع على ثوب الإنسان أثر ولا يدري أنجاسة هو أم لا؟ فهل يتقي هذا الثوب أو لا يتقيه؟

الجواب: ينظر إذا كان هناك احتمال أن تكون نجاسة فإنه يتجنبه، وكلما قوي الاحتمال قوي طلب الاجتناب، وإذا لم


(١) أخرجه البخاري، برقم ٥٥٠٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>