للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على مشروعية القيام للجنازة إذا مرت لمن كان قاعدًا لأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - ولفعله عليه الصلاة والسلام.

وروى مسلم في صحيحه من حديث علي قال: «رَأَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَامَ فَقُمْنَا، وَقَعَدَ فَقَعَدْنَا - يَعْنِي فِي الْجَنَازَةِ» (١). قال النووي بعد ما ذكر خلاف العلماء: «فيكون الأمر للندب والقعود بيانًا للجواز، ولا يصح دعوى النسخ في مثل هذا لأن النسخ إنما يكون إذا تعذر الجمع بين الأحاديث- ولم يتعذر. والله أعلم (٢).

ورجح الإمام ابن القيم ما ذهب إليه النووي في الجمع بين الأحاديث (٣)، ورجح بعضهم النسخ لما رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث علي بن أبي طالب قال: «كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَنَا بِالْقِيَامِ فِي الْجِنَازَةِ، ثُمَّ جَلَسَ بَعْدَ ذَلِكَ وَأَمَرَنَا بِالْجُلُوسِ» (٤).

قال الشيخ عبدالعزيز بن باز - رحمه الله -: «السنة لمن تبع الجنازة ألا يجلس حتى توضع من أعناق الرجال على الأرض،


(١) برقم ٩٦٢.
(٢) شرح صحيح مسلم (٧/ ٣٢).
(٣) زاد المعاد (١/ ٦٧٢).
(٤) (٢/ ٥٧) برقم ٦٢٣ وقال محققوه: حديث صحيح، وقال الألباني - رحمه الله -: هذا الحديث والذي قبله صريحان في أن القيام لها حتى توضع داخل في النهي، وأنه منسوخ. أحكام الجنائز ص ١٠١.

<<  <  ج: ص:  >  >>