للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما الانصراف فإن المشروع لمتبعها ألا ينصرف حتى توضع في القبر ويفرغ من دفنها، وهذا كله على سبيل الاستحباب» (١).

٧ - الإسراع بالجنازة من غير رمل مشروع، لما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «أَسْرِعُوا بِالْجِنَازَةِ، فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا، وَإِنْ يَكُ سِوَى ذَلِكَ، فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ» (٢).

قال ابن القيم - رحمه الله -: «وأما دبيب الناس اليوم خطوة خطوة فبدعة مكروهة، مخالفة للسنة، ومتضمنة للتشبه بأهل الكتاب اليهود» (٣).

قال الشيخ عبدالعزيز بن باز - رحمه الله -: «المقصود بالإسراع بالجنازة - المشي - ويدخل ضمنًا الصلاة عليها وتغسيلها، والسرعة في تجهيزها، وظاهر الحديث يعم الجميع من حيث المعنى» (٤).

٨ - يجوز المشي أمامها وخلفها، وعن يمينها ويسارها، على أن


(١) صلاة المؤمن، د. سعيد بن وهف القحطاني (٣/ ١٢٨٤).
(٢) صحيح البخاري برقم ١٣١٥، وصحيح مسلم برقم ٩٤٤.
(٣) زاد المعاد (١/ ٦٦٧).
(٤) صلاة المؤمن، د. سعيد بن وهف القحطاني (٣/ ١٢٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>