للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يكون قريبًا منها، إلا الراكب فيسير خلفها، لما رواه الإمام أحمد من حديث المغيرة بن شعبة قال: «الرَّاكِبُ يَسِيرُ خَلْفَ الْجَنَازَةِ، وَالْمَاشِي يَمْشِي خَلْفَهَا، وَأَمَامَهَا، وَيَمِينِهَا، وَشِمَالَهَا قَرِيبًا، وَالسِّقْطُ يُصَلَّى عَلَيْهِ، وَيُدْعَى لِوَالِدَيْهِ بِالْعَافِيَةِ وَالرَّحْمَةِ» (١).

والأفضل أن يكون المشي خلفها، لما رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث علي أنه قال: «إِنَّ فَضْلَ الْمَشْيِ خَلْفَهَا عَلَى بَيْنِ يَدَيْهَا، كَفَضْلِ صَلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ فِي جَمَاعَةٍ عَلَى الْوَحْدَةِ» (٢).

٩ - يجوز الركوب بشرط أن يسير وراءها لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «الرَّاكِبُ يَسِيرُ خَلْفَ الْجَنَازَةِ» (٣).

قال الشيخ الألباني - رحمه الله -: «لكن الأفضل المشي لأنه المعهود عنه - صلى الله عليه وسلم - ولم يرد أنه ركب معها، بل قال ثوبان - رضي الله عنه -: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أُتي بدابة وهو مع الجنازة فأبى أن يركبها، فلما انصرف أُتي بدابة فركب، فقيل له، فقال: «إِنَّ المَلَائِكَةَ كَانَتْ تَمْشِي فَلَمْ أَكُنْ لِأَرْكَبَ وَهُمْ يَمْشُونَ، فَلَمَّا ذَهَبُوا رَكِبْتُ» (٤).


(١) (٣٠/ ١١٨) برقم ١٨١٨١، وقال محققوه: حديث صحيح رجاله ثقات، وقد اختلف في وقفه ورفعه، وظهر لنا أن الراجح وقفه. أهـ. وعلى كل حال له حكم الرفع.
(٢) (٢/ ١٥٠) برقم ٧٥٤، وقال محققوه: حسن لغيره، قال الشيخ الألباني - رحمه الله -: وله حكم الرفع. انظر أحكام الجنائز ص ٩٦.
(٣) سبق تخريجه.
(٤) سنن أبي داود برقم ٣١٧٧، وصححه الشيخ الألباني - رحمه الله - في أحكام الجنائز ص ٩٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>