للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما الركوب بعد الانصراف عنها فجائز بدون كراهة، لما رواه مسلم في صحيحه من حديث جابر بن سمرة قال: «أُتِيَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِفَرَسٍ مُعْرَوْرًى (١)، فَرَكِبَهُ حِينَ انْصَرَفَ مِنْ جَنَازَةِ ابْنِ الدَّحْدَاحِ، وَنَحْنُ نَمْشِي حَوْلَهُ (٢)، وفي لفظ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى ابْنِ الدَّحْدَاحِ، ثُمَّ أُتِيَ بِفَرَسٍ عُرْيٍ فَعَقَلَهُ رَجُلٌ فَرَكِبَهُ، فَجَعَلَ يَتَوَقَّصُ (٣) بِهِ وَنَحْنُ نَتَّبِعُهُ، نَسْعَى خَلْفَهُ، قَالَ: فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: إِنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «كَمْ مِنْ عِذْقٍ مُعَلَّقٍ -أَوْ مُدَلًّى- فِي الْجَنَّةِ لِابْنِ الدَّحْدَاحِ- أَوْ قَالَ شُعْبَةُ: لِأَبِي الدَّحْدَاحِ» (٤).

١٠ - السنة حمل الجنازة على الأعناق إذا تيسر ذلك، ويجوز حملها على السيارة لبعد المسافة أو الحر الشديد، أو ما أشبه ذلك، لأن حملها على السيارة أو غيرها يفوت الغاية من حملها وتشييعها، وهي تذكر بالآخرة كما في حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «وَاتَّبِعُوا الْجَنَائِزَ تُذَكِّرُكُمُ الآخِرَةَ» (٥). قال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله -: «والأفضل حملها على الأكتاف


(١) أي بدون سرج.
(٢) برقم ٩٦٥.
(٣) أي يتوثب به.
(٤) صحيح مسلم برقم ٩٦٥.
(٥) صحيح ابن حبان برقم ٢٩٤٤، وحسنه الشيخ الألباني - رحمه الله - كما في أحكام الجنائز ص ٨٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>