للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لما في ذلك من المباشرة بحمل الجنازة، ولأنه إذا مرت الجنازة بالناس في الأسواق عرفوا أنها جنازة ودعوا لها، ولأنه أبعد عن الفخر والأبهة، إلا أن يكون هناك حاجة أو ضرورة، فلا بأس أن تحمل على سيارة، مثل أن تكون أوقات أمطار، أو حر شديد، أو برد شديد، أو قلة المشيعين» (١).

١١ - استحب بعض أهل العلم تغطية نعش المرأة بما يسمى بالمكبة، وهي عبارة عن خشب أو جريد مثل القبة، فوقها ثوب، تكون فوق السرير.

قال ابن قدامة: «ويستحب أن يترك فوق سرير المرأة شيء من الخشب أو الجريد، مثل القبة، يترك فوقه ثوب ليكون أستر لها، وقد روى أن فاطمة بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أول من صُنع لها ذلك بأمرها». وعللوا ذلك بأنه أستر للمرأة.

فقد روى أبو نعيم في حلية الأولياء، والبيهقي في السنن الكبرى من حديث أم جعفر بنت محمد بن جعفر أن فاطمة بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قالت: «يَا أَسْمَاءُ إِنِّي قَدِ اسْتَقْبَحْتُ مَا يُصْنَعُ بِالنِّسَاءِ، إِنَّهُ يُطْرَحُ عَلَى الْمَرْأَةِ الثَّوْبُ فَيَصِفُهَا، فَقَالَتْ أَسْمَاءُ: يَا بِنْتَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَلَا أُرِيكِ شَيْئًا رَأَيْتُهُ


(١) مجموع رسائل ابن عثيمين - رحمه الله - (١٧/ ١٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>