لَهُ سِلَعٌ يَرْصُدُ بِهَا الْأَسْوَاقَ، أَوْ لَهُ مَعْلُومٌ فِي وَقْفٍ أَوْ وَظِيفَةٍ لَا إنْ كَانَ مُعْدِمًا وَيُفْسَخُ قَبْلَ الدُّخُولِ لِمَزِيدِ الْجَهَالَةِ. (وَ) جَازَ (عَلَى هِبَةِ الْعَبْدِ) الَّذِي يَمْلِكُهُ (لِفُلَانٍ) . (وَ) جَازَ عَلَى (عِتْقِ) مَنْ يَعْتِقُ عَلَيْهَا (كَأَبِيهَا) وَأَخِيهَا (عَنْهَا) وَالْوَلَاءُ لَهَا، (أَوْ) عِتْقِهِ (عَنْ نَفْسِهِ) : أَيْ الزَّوْجِ وَالْوَلَاءُ لَهُ لِأَنَّهُ يُقَدَّرُ دُخُولُهُ فِي مِلْكِهَا، ثُمَّ هِبَتُهُ أَوْ عِتْقُهُ.
(وَوَجَبَ) عَلَى الزَّوْجِ (تَسْلِيمُهُ) عَاجِلًا لَهَا أَوْ لِوَلِيِّهَا (إنْ تَعَيَّنَ) كَعَبْدٍ أَوْ ثَوْبٍ بِعَيْنِهِ، إنْ طَلَبَتْ الزَّوْجَةُ تَعْجِيلَهُ، وَلَوْ كَانَ الزَّوْجُ صَغِيرًا وَالزَّوْجَةُ غَيْرُ مُطِيقَةٍ وَيُمْنَعُ تَأْخِيرُهُ كَمُعَيَّنٍ بِتَأَخُّرِ قَبْضِهِ فِي الْبَيْعِ وَيَفْسُدُ إنْ دَخَلَا عَلَى
ــ
[حاشية الصاوي]
فَانْدَفَعَ مَا يُقَالُ إنَّ فِي كَلَامِهِ تَنَاقُضًا لِأَنَّ التَّأْجِيلَ لِلْمَيْسَرَةِ يَقْتَضِي أَنَّهُ غَيْرُ مَلِيءٍ. تَنْبِيهٌ:
إذَا تَزَوَّجَهَا بِالصَّدَاقِ وَأَجَّلَهُ إلَى أَنْ تَطْلُبَهُ الْمَرْأَةُ مِنْهُ فَهَلْ هُوَ كَتَأْجِيلِهِ لِلْمَيْسَرَةِ فَيَكُونُ جَائِزًا أَوْ كَتَأْجِيلِهِ بِمَوْتٍ أَوْ فِرَاقٍ فَيَكُونُ مَمْنُوعًا؟ قَوْلَانِ الْأَوَّلُ لِابْنِ الْقَاسِمِ، وَالثَّانِي لِابْنِ الْمَاجِشُونِ.
قَوْلُهُ: [وَجَازَ عَلَى هِبَةِ الْعَبْدِ] إلَخْ: فَلَوْ طَلَّقَهَا قَبْلَ الْبِنَاءِ رَجَعَ بِنِصْفِ الْعَبْدِ وَصَارَ الْعَبْدُ مُشْتَرَكًا بَيْنَ الزَّوْجِ وَالْمَوْهُوبِ لَهُ، وَإِنْ فَاتَ فِي يَدِ الْمَوْهُوبِ لَهُ تَبِعَهُ بِنِصْفِ قِيمَتِهِ، وَلَا يَتْبَعُ الْمَرْأَةَ بِشَيْءٍ.
قَوْلُهُ: [لِأَنَّهُ يُقَدِّرُ دُخُولَهُ] إلَخْ: أَيْ لِأَجْلِ صِحَّةِ النِّكَاحِ فَلَيْسَ فِيهِ دُخُولٌ عَلَى إسْقَاطِهِ.
إنْ قُلْت إذَا تَزَوَّجَهَا بِعِتْقِ أَبِيهَا عَنْهَا كَيْفَ يُقَدِّرُ مِلْكَهَا لَهُ مَعَ أَنَّهُ يَعْتِقُ عَلَيْهَا؟ أُجِيبَ بِأَنَّ تَقْدِيرَ مِلْكِهِ فَرْضِيٌّ لَا يُوجِبُ الْعِتْقَ حَتَّى يَتَعَطَّلَ تَمَلُّكُهَا لَهُ.
قَوْلُهُ: [وَوَجَبَ عَلَى الزَّوْجِ] إلَخْ: هَذَا إذَا كَانَ الصَّدَاقُ حَاضِرًا فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ وَمَا فِي حُكْمِهِ، وَسَيَأْتِي حُكْمُ الْغَائِبِ.
قَوْلُهُ: [كَمُعَيَّنٍ يَتَأَخَّرُ قَبْضُهُ] : أَيْ فَلَا يَجُوزُ تَأْخِيرُ تَسْلِيمِ الْمُعَيَّنِ بَعْدَ الْعَقْدِ عَلَيْهِ لِمَا يَلْحَقُ ذَلِكَ مِنْ الْغَرَرِ، لِأَنَّهُ لَا يَدْرِي كَيْفَ يَقْدُمُ لِإِمْكَانِ هَلَاكِهِ قَبْلَ قَبْضِهِ، وَمَحَلُّ امْتِنَاعِ التَّأْخِيرِ إذَا كَانَ بِشَرْطٍ وَإِلَّا فَلَا، كَمَا فِي بْن وَيُفِيدُهُ الشَّارِحُ.
قَوْلُهُ: [وَيَفْسُدُ إنْ دَخَلَا] إلَخْ: هَذَا الْكَلَامُ يَقْتَضِي أَنَّ التَّعْجِيلَ حَقٌّ لِلَّهِ،