للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(أَوْ) خَالَعَتْهُ (بِدُونِ خُلْعِ الْمِثْلِ فِي) قَوْلِهِ لَهَا: إنْ دَفَعْت لِي (مَا أُخَالِعُك بِهِ فَأَنْتِ طَالِقٌ) لَمْ يَقَعْ عَلَيْهِ طَلَاقٌ، لِأَنَّ مَا أُخَالِعُك بِهِ مُنْصَرِفٌ لِخُلْعِ الْمِثْلِ، فَإِنْ دَفَعَتْ خُلْعَ الْمِثْلِ بَانَتْ وَإِلَّا فَلَا.

(وَإِنْ) اتَّفَقَا عَلَى الطَّلَاقِ وَ (تَنَازَعَا فِي الْمَالِ) فَقَالَ الزَّوْجُ: طَلَّقْتُك عَلَى مَالٍ، وَقَالَتْ: بَلْ بِلَا عِوَضٍ (أَوْ) اتَّفَقَا عَلَيْهِ وَتَنَازَعَا فِي (قَدْرِهِ) فَقَالَ: بِعَشَرَةٍ، قَالَتْ: بَلْ بِخَمْسَةٍ، (أَوْ) فِي (جِنْسِهِ) فَقَالَ: بِعَبْدٍ، وَقَالَتْ: بِثَوْبٍ (حَلَفَتْ) عَلَى طِبْقِ دَعْوَاهَا وَنَفْي دَعْوَى الزَّوْجِ وَكَانَ الْقَوْلُ لَهَا بِيَمِينٍ فِي الْمَسَائِلِ الثَّلَاثِ، (وَبَانَتْ) عَلَى مُقْتَضَى دَعْوَاهُ فِي الْأُولَى. (فَإِنْ نَكَلَتْ حَلَفَ) الزَّوْجُ وَكَانَ الْقَوْلُ لَهُ (وَإِلَّا) يَحْلِفْ بِأَنْ نَكَلَ كَمَا نَكَلَتْ، (فَقَوْلُهَا) : أَيْ فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا.

(وَ) إنْ تَنَازَعَا (فِي عَدَدِ الطَّلَاقِ) فَقَالَ: طَلَّقْتهَا وَاحِدَةً، وَقَالَتْ: بَلْ ثَلَاثًا وَلَا بَيِّنَةَ، (فَقَوْلُهُ بِيَمِينٍ) فَلَهُ تَزَوُّجُهَا قَبْلَ زَوْجٍ، وَلَوْ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ زَوْجٍ كَانَتْ مَعَهُ بِطَلْقَتَيْنِ عَمَلًا بِقَوْلِهِ، هَذَا هُوَ الَّذِي تَقْتَضِيهِ الْقَوَاعِدُ مِنْ الْعَمَلِ بِالْأَصْلِ؛ إذْ الْأَصْلُ عَدَمُ الطَّلَاقِ، وَقَدْ ادَّعَتْ عَلَيْهِ خِلَافَ الْأَصْلِ فَعَلَيْهَا الْبَيَانُ.

(كَدَعْوَاهُ) : أَيْ الزَّوْجِ (مَوْتَ) عَبْدٍ مَثَلًا (غَائِبٍ) خَالَعَتْهُ بِهِ قَبْلَ الْخُلْعِ

ــ

[حاشية الصاوي]

قَوْلُهُ: [الْمَسَائِلُ الثَّلَاثُ] : أَيْ وَهِيَ التَّنَازُعُ فِي أَصْلِ الْمَالِ أَوْ الْقَدْرِ أَوْ الْجِنْسِ.

قَوْلُهُ: [وَبَانَتْ عَلَى مُقْتَضَى دَعْوَاهُ فِي الْأَوْلَى] : أَيْ فَيُؤَاخَذُ بِإِقْرَارِهِ مِنْ جِهَةِ الْبَيْنُونَةِ احْتِيَاطًا فِي الْفُرُوجِ، وَلَا يَرِثُهَا إنْ مَاتَتْ، وَإِنْ لَمْ تَنْقَضِ الْعِدَّةُ وَعَلَيَّ النَّفَقَةِ عَلَى مُقْتَضَى دَعْوَاهَا، وَتَرِثُهُ إنْ لَمْ تَنْقَضِ الْعِدَّةُ.

قَوْلُهُ [فَإِنْ نَكَلَتْ حَلَفَ الزَّوْجُ] : أَيْ لِأَنَّهَا دَعْوَى تَحْقِيقٍ تُرَدُّ فِيهَا الْيَمِينُ.

قَوْلُهُ: [فَقَوْلُهُ بِيَمِينٍ] : وَقِيلَ بِغَيْرِ يَمِينٍ وَوَجْهُهُ أَنَّ مَا زَادَ عَلَى مَا قَالَهُ الزَّوْجُ هِيَ مُدَّعِيَةٌ لَهُ، وَكُلُّ دَعْوَى لَا تَثْبُتُ إلَّا بِعَدْلَيْنِ فَلَا يَمِينَ بِمُجَرَّدِهَا، وَعَلَى الْأَوَّلِ لَوْ نَكَلَ حُبِسَ حَتَّى يَحْلِفَ، فَإِنْ طَالَ دَيْنٌ، وَلَا يُقَالُ تَحْلِفُ وَيُثْبِتُ مَا تَدَّعِيهِ،

<<  <  ج: ص:  >  >>